ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإجراءات العملية للإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا في التشريع الجزائري

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: صيلع، سعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لراري، نوال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 75 - 90
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 1324533
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإفراج | أمر الإفراج | درجات التقاضي | Release | Release Order | Litigation Scores
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: كرس قانون الإجراءات الجزائية للمتهم المحبوس مؤقتا على قيد التحقيق جملة من الحقوق من بينها طلب الأمر بالإفراج، ولوكيل الجمهورية والنائب العام نفس الحق الذي يعتبر ضمانة وبديلا من بدائل الحبس المؤقت، هذا الإجراء يختلف عن الإفراج المشروط ووقف التنفيذ ذلك أن المتهم المحبوس مؤقتا لم يحكم بإدانته بعد. وللإفراج صورتان بقوة القانون محددة على سبيل الحصر من انتهاء لمدة الحبس وعدم فصل جهتي التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق درجة أصلية وأولى وغرفة الاتهام كدرجة ثانية للتحقيق، وكذلك عدم فصل جهة الحكم في طلب الإفراج إذا ما اتصلت بملف الدعوى، والصورة الثانية هي الإفراج الجوازي وسلطته بيد قاضي التحقيق بعد طلبه من المتهم أو محاميه ووكيل الجمهورية وعلى المفرج عنه أن يمثل إذا أستدعي وعدم مغادرة الإقامة المحددة له، وللأجنبي أن يقدم كفالة حتى يفرج عليه، كما لغرفة الاتهام أن تقرر بشأن طلب الإفراج، وللمتهم ووكيل الجمهورية أن يستأنف خلال (03) أيام أمام غرفة الاتهام، وللنائب العام بعد تبليغ الخصوم خلال (20) يوم أن يستأنف، والمحكمة لها أن تفصل في طلب الإفراج المقدم إليها خلال 24 ساعة من نطقها الحكم. يعتبر طعن وكيل الجمهورية موقف للأمر بالإفراج، في حين لا يعتبر استئناف النائب العام كذلك. وبما أن الإفراج بشروط والتزامات يتقيد بها المفرج عليه فالإخلال وعدم التقيد بها، أو ظهور أدلة جديدة يعرضان المتهم المفرج عنه إلى الحبس المؤقت من جديد. من خلال هذا المقال نحاول تحليل المواد القانونية من 126 إلى 137 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي تناولت ما يتعلق بالإجراءات العملية للإفراج.

The Code of Criminal Procedure enshrined the accused temporarily detained under investigation a number of rights, including the request for a release order, and the Public Prosecutor and the Public Prosecutor have the same right, which is considered a guarantee and an alternative to temporary detention. distance. The release has two forms by the force of law, limited exclusively to the expiration of the period of imprisonment and the failure to separate the two bodies of the preliminary investigation, the investigation judge as the original and first degree and the accusation chamber as the second degree of the investigation, as well as the failure to separate the ruling body in the request for release if it is connected to the case file, and the second form is the passport release and its authority is in the hands of a judge The investigation after his request from the accused or his lawyer and the public prosecutor, and the released person must appear if summoned and not leave the residence specified for him. The Indictment Chamber, and the Public Prosecutor, after notifying the litigants within (20) days, may appeal, and the court may decide on the release request submitted to it within 24 hours of its pronouncement of the judgment. The appeal of the public prosecutor is considered a suspension of the release order, while the appeal of the public prosecutor is not. Since the release is subject to conditions and obligations to which the released person is bound, breaching and non-compliance with them, or the emergence of new evidence, exposes the released accused to temporary detention again. Through this article, we try to analyze the legal articles from 126 to 137 of the Algerian Code of Criminal Procedure, which dealt with the practical procedures for release.

ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة