ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية التركة بتقييد الوصية وتكييف التصرفات في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

العنوان بلغة أخرى: Protection of the Estate by Restricting the Will and the Nature of Dispositions in Islamic Jurisprudence and the Positive Law
المصدر: مجلة أبحاث قانونية
الناشر: جامعة سرت - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: رحال، عبدالقادر محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 6 - 41
DOI: 10.37375/1607-000-011-001
رقم MD: 1328558
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التركة | الوصية | مرض الموت | الوصية المستترة | التصرف الموقوف | Estate | Will | Illness Preceding Death | The Hidden Will | Suspended Disposition
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث موضوعًا يتعلق بالآليات التي رسمها الشرع والقانون لحماية التركة، ومجال الحماية منحصر في ضمانة تقييد الوصية والتصرفات الساترة لها، ولا سيما أن المسألة تتعلق بانتقال الملكية للخلف طبقًا لما هو متفق عليه شرعًا وقانونًا، على أن صورة الحماية تضمنت في وضع ضوابط وقيود لا يمكن للشخص أن يتعداها، وجعل إجازة الوصية للموصي له في الحدود المرسومة، ضمانًا لعدم التعدي والتجاوز الذي يلحق ضررًا بالورثة في حقهم المتبقي من التركة. كما أن الحماية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى نقض كل سبل التحايل التي يلجأ إليها الشخص بإبرام عقود معاوضات، والتي يقصد من وراءها الوصية، والمسماة بالوصية المستترة، فنجد أن عبارات الفقهاء في الشريعة والقانون اتفقت على تكييف التصرف باعتباره عقد وصية كضمان لحماية التركة من التصرفات من جهة، وضمانًا لحق الورثة من جهة أخرى. كما أن الحماية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى نقض كل سبل التحايل التي يلجأ إليها الشخص بإبرام عقود معاوضات، والتي يقصد من وراءها الوصية، والمسماة بالوصية المستترة، فنجد أن عبارات الفقهاء في الشريعة والقانون اتفقت على تكييف التصرف باعتباره عقد وصية كضمان لحماية التركة من التصرفات من جهة، وضمانًا لحق الورثة من جهة أخرى.

The article deals with a topic related to the mechanisms that are established by the Sharia and the law to protect the estate, and the field of protection is limited to guaranteeing the restriction of the will and the hidden actions of it, especially that the issue relates to the transfer of ownership to the successor in title according to what is sharia and legally agreed upon, provided that the form of protection included were set of controls and restrictions that a person could not exceed it, and to make the ratification f the will for the trust or within the specified limits, as a guarantee of non infringement and transgression which may harm the heirs in their remaining right of the estate. Moreover, the protection did not stop at this point, but rather it exceeded to revoke all the means of fraud that the person resorted to by concluding contracts of valuable considerations, which is intended as the will, which is called the hidden will. So we find that the phrases of the jurists in Sharia and the law are coincided on the nature of the act that is considered as a contract of will. This is taken as a guarantee to protect the estate from acts on the one hand, and to guarantee the rights of the heirs on the other hand.