ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







منح الأهلية "الترشيد القانوني" في القوانين العراقية

العنوان بلغة أخرى: Granting Capacity "Legal Rationalization" in Iraqi Laws
المصدر: مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
الناشر: الجامعة المستنصرية - مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
المؤلف الرئيسي: سلمان، عباس علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع78
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 133 - 145
DOI: 10.35155/0965-000-078-009
ISSN: 2070-898X
رقم MD: 1329188
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تعد الأهلية وأحكامها من النظام العام، إذ لا يجوز مطلقاً منحها لأي شخص سواء أكان طبيعياً أو معنوياً، وفي الوقت نفسه لا يجوز سلبها من أي شخص أيضاً، بيد أن التشريعات القانونية تذهب إلى استثناءات في منحها أو سلبها من الأشخاص، لوجود مصلحة أولى بالرعاية مثلما الحال في تزويج القاصر الذي لم يبلغ السن القانونية، أو السماح له بممارسة بعض الأعمال التجارية، وعندما تمنح أو تسلب الأهلية من الأشخاص فإن الحالة السابقة للأهلية لا تبقى على حالها، وإنما تتغير تبعاً لحالة الأهلية الجديدة منحاً أو سلباً، وهذا التغيير سيؤثر في الأحكام والآثار القانونية للقاصر، وهذا ما يسمى بترشيد الأهلية.

Eligibility and its provisions are considered public order, as it may never be granted to any person, whether natural or legal, and at the same time, it may not be taken from any person either. However, legal legislation goes to exceptions in granting it or taking it from persons; There is a greater interest in care, as is the case in marrying off a minor who has not reached the legal age, or allowing him to engage in some business. The change will affect the provisions and the legal effects of the minor, and this is called rationalization of eligibility.

ISSN: 2070-898X

عناصر مشابهة