LEADER |
18487nam a22002297a 4500 |
001 |
2088155 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b العراق
|
100 |
|
|
|a الشوانى، نوزاد أحمد ياسين
|g Al Shawani, Nawzad Ahmed Yassin
|e مؤلف
|9 487306
|
245 |
|
|
|a جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال:
|b دراسة مقارنة
|
246 |
|
|
|a Sexual Violence Against Children:
|b A Comparative Study
|
260 |
|
|
|b جامعة الكتاب
|c 2018
|g حزيران
|
300 |
|
|
|a 157 - 194
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a يعد الطفل برعم الحياة وغدا حقه في هذه الحياة حقا أساسيا تتفرع منه عدة حقوق تحميه وتحيطه بالأمان حتى يبلغ السن التي تجعله مؤهلا جسديا وعقليا ونفسيا لتولي أموره والتعرف على واجباته اتجاه مجتمعه واتجاه الآخرين. ولم تكن حقوق الطفل في الحماية شيئا يذكر أو يشكل أهمية منذ نشأة الإنسان الأولى، إلا أن الحاجة إلى التطور وحماية الجنس البشري التي استشعرها الإنسان بدأت تنشئ حقوقا متفاوتة للطفل لا تشكل في حد ذاتها حماية حقيقية له واستمرت هذه الحقوق بالتطور والتنامي كلما تقدمت الحضارة وتقدم الفكر الإنساني، حتى بلغ ذروته في عصر النور الإسلامي الذي جسد أسمى صور الحماية لهذه الفئة الضعيفة الحساسة في المجتمع. فتصاعدت الأصوات من مختلف أنحاء العالم تدعو الدول إلى التدخل بشكل فاعل من خلال النصوص الجنائية لكفالة حق الطفل في الحماية من سوء المعاملة خاصة بعد إصدار النظام الدولي للعديد من المواثيق والإعلانات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل ومن أهمها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي دعت الدول إلى الحفاظ على حياة الطفل ونموه وكذا الحفاظ على هويته وحقه في التربية والتعليم والصحة والراحة وأن يحظى بمستوى معيشي ملائم لنموه وكذا حمايته من أي استغلال ومن جميع أنواع العنف. وان ارتكاب العنف الجنسي ضد الأطفال الذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة واغتصابه أو استغلاله في نشاط جنسي لا يستوعبه استيعابا كاملا ولا يستطيع إعطاء الموافقة عليه، إذ يكون التصرف الصادر من الجاني ضده مخالفا لقوانين أو عادات وتقاليد وأعراف المجتمع. يعرض سلامة وصحة الطفل البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية للخطر، فإنها تنطوي على مساس خطير بالحقوق السالفة الذكر خاصة، وأن الطفل يتميز بضعف قوته البدنية وضعف مقدوراته الذهنية، كما يشكل العنف الجنسي ضد الأطفال انتهاكا جسيما لحقوق الطفل، فهي تمثل واقعا عالميا في جميع دول العالم، لكن أصبحت ظاهرة حقيقية تثير القلق وخاصة في الآونة الأخيرة وفي بعض الدول كالعراق وسوريا وليبيا غيرها من الدول الأخرى التي أصبحت ظاهرة للعيان نتيجة الحروب والتهجير القسري والنزوح والفقر وغيرها من الأسباب الأخرى، وهذا تستدعي العلاج الفوري من خلال تدخل المشرع الجنائي في اغلب دول العالم ومنها القانون العراقي والسوري موضوع بحثنا هذا، على تجريم هذه الأفعال حماية مجموعة من الحقوق والمصالح أهمها: حماية الحق في الحرية الجنسية للأنثى، فالجاني في هذه الجرائم يكره المجني عليها أو عليه على سلوك جنسي لم تتجه إليه إرادتها فيصادر بذلك حريتها الجنسية، وحماية الحق في سلامة الجسد والصحة النفسية والعقلية للضحية، وحماية كيان الأسرة الأخلاقي، وتحصين المجتمع من الأمراض الجنسية والتناسلية على المستويين الوطني والدولي من الانهيار وحماية النسل من الاختلاط وحماية الكيان الاجتماعي من آفة الفساد، وتجريم كل نشاط يأخذ صورة الاغتصاب واللواط أو التحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي في الدعارة أو المواد الإباحية، ولما كان القانون الجنائي من الأدوات الأكثر توظيفا من طرف الدولة وذلك لحماية المراكز القانونية للأشخاص وحماية حقوق الإنسان من الاعتداءات المحتملة وإيمانا من المشرع العراقي والسوري بأهمية الزجر والعقاب في حماية الأطراف الضعيفة داخل المجتمع كالطفل مثلا، فقد تضمنت تشريعاتهم مقتضيات زجرية هامة تجرم كل فعل أو امتناع قد يترتب عنه شكل من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال. ومن هذا المنطلق إذن ومن خلال استقراء نصوص القانون الجنائي لكل من العراق وسوريا وكذا بعض النصوص الزجرية الواردة في قوانين أخرى أو بصفة مستقلة تركزت بحثنا المعنون ب (العنف الجنسي ضد الأطفال) " دراسة مقارنة " وارتأينا تقسيم بحثنا هذا إلى مبحثين، إذ تطرقنا في الأول منها إلى ماهية العنف الجنسي ضد الأطفال وقسمناها إلى مطلبين ففي الأول بحثنا في مفهوم العنف الجنسي ضد الأطفال وفي الثاني بينا الأسباب المؤدية لهذه الجريمة، أما في المبحث الثاني بحثنا أنواع الجرائم العنف الجنسي وفي ثلاثة مطالب بحثنا في الأول جريمة اغتصاب الأطفال وفي الثاني هتك عرض الطفل وفي الثالث الاستغلال الجنسي للأطفال. وختمنا بحثنا بأدراج اهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصلنا إليه.
|b The child is the bud of life and the right of life in this life is a fundamental right, from which several rights are protected and surrounded by safety until he reaches the age that makes him physically, mentally and psychologically qualified to take over his duties and his duties towards his society and the direction of others. The rights of the child to protection have been little or significant since the inception of the first human being. However, the need for development and the protection of the human race that human senses have begun to create different rights for the child do not in themselves constitute real protection for them. Until it culminated in the era of Islamic light, which embodied the highest forms of protection for this sensitive vulnerable group in society. Voices from around the world called on States to actively intervene through criminal texts to ensure the child's right to be protected from ill-treatment, especially after the international community has issued numerous international instruments and declarations dealing with the rights of the child. The most important of these are the 1989 Convention on the Rights of the Child, On the life and development of the child as well as the preservation of his identity and his right to education, health and comfort and to have a standard of living adequate for its growth as well as protect it from exploitation and all kinds of violence. Sexual violence against children involving a child under the age of 18 years, rape or exploitation of sexual activity is not folly understood and can not be granted. The conduct of the offender is contrary to the laws, customs, traditions and customs of the community. The child's physical and mental health, mental, psychological and social well-being are seriously jeopardized. The child is characterized by weak physical strength and poor mental abilities. Therefore, the international system should have called upon the ratifying States to protect the rights that have been adopted in favor of the child With special criminal provisions to protect him from crimes of sexual violence. Sexual violence against children constitutes a grave violation of the rights of the child. It represents a global reality in all countries of the world, but it has become a real phenomenon of concern especially in recent times and in some countries such as Iraq, Syria, Libya and other countries that have become visible as a result of war, displacement, The other reasons, and this calls for immediate treatment through the intervention of the criminal law in most of the world, including Iraqi and Syrian law, the subject of our research, to criminalize these acts protect a range of rights and interests, including: the protection of the right to sexual freedom of the female, The protection of the family entity from collapse and the protection of the offspring from mixing and protecting the social entity from the scourge of moral corruption, and immunization of society from sexual and reproductive diseases. At the national and international levels, this law prohibits any activity that takes the form of rape, sodomy, sexual harassment, sexual exploitation in prostitution or pornographic material Since the Criminal Code is one of the most widely used instruments of the State to protect the legal status of persons and to protect human rights from potential attacks and the conviction of the Iraqi and Syrian legislators of the importance of repudiation and punishment in protecting vulnerable parties within society, for example, their legislation included significant repudiation provisions that crim
|
520 |
|
|
|a وان ارتكاب العنف الجنسي ضد الأطفال الذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة واغتصابه أو استغلاله في نشاط جنسي لا يستوعبه استيعابا كاملا ولا يستطيع إعطاء الموافقة عليه، إذ يكون التصرف الصادر من الجاني ضده مخالفا لقوانين أو عادات وتقاليد وإعراف المجتمع. يعرض سلامة وصحة الطفل البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية للخطر، فإنها تنطوي على مساس خطير بالحقوق السالفة الذكر خاصة، وأن الطفل يتميز بضعف قوته البدنية وضعف مقدوراته الذهنية، كما يشكل العنف الجنسي ضد الأطفال انتهاكا جسيما لحقوق الطفل، فهي تمثل واقعا عالميا في جميع دول العالم ، لكن أصبحت ظاهرة حقيقية تثير القلق وخاصة في الآونة الأخيرة وفي بعض الدول كالعراق وسوريا وليبيا غيرها من الدول الأخرى التي أصبحت ظاهرة للعيان نتيجة الحروب والتهجير القسري والنزوح والفقر وغيرها من الأسباب الأخرى، وهذا تستدعي العلاج الفوري من خلال تدخل المشرع الجنائي في اغلب دول العالم ومنها القانون العراقي والسوري موضوع بحثنا هذا، على تجريم هذه الأفعال حماية مجموعة من الحقوق والمصالح أهمها: حماية الحق في الحرية الجنسية للأنثى، فالجاني في هذه الجرائم يكره المجني عليها أو عليه على سلوك جنسي لم تتجه إليه إرادتها فيصادر بذلك حريتها الجنسية، وحماية الحق في سلامة الجسد الصحة النفسية والعقلية للضحية، وحماية كيان الأسرة الأخلاقي، وتحصين المجتمع من الأمراض الجنسية والتناسلية وحماية النسل من الاختلاط وحماية الكيان الاجتماعي من آفة الفساد الوطني والدولي، وتجريم كل نشاط يأخذ صورة الاغتصاب واللواط أو التحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي في الدعارة أو المواد الإباحية، ولما كان القانون الجنائي من الأدوات الأكثر توظيفا من طرف الدولة وذلك لحماية المراكز القانونية للأشخاص وحماية حقوق الإنسان من الاعتداءات المحتملة وإيمانا من المشرع العراقي والسوري بأهمية الزجر والعقاب في حماية الأطراف الضعيفة داخل المجتمع كالطفل مثلا، فقد تضمنت تشريعاتهم مقتضيات زجرية هامة تجرم كل فعل أو امتناع قد يترتب عنه شكل من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال. ومن هذا المنطلق إذن ومن خلال استقراء نصوص القانون الجنائي لكل من العراق وسوريا وكذا بعض النصوص الزجرية الواردة في قوانين أخرى أو بصفة مستقلة تركزت بحثنا المعنون بـ(العنف الجنسي ضد الأطفال) "دراسة مقارنة" وارتأينا تقسيم بحثنا هذا إلى مبحثين، إذ تطرقنا في الأول منها إلى ماهية العنف الجنسي ضد الأطفال وقسمناها إلى مطلبين ففي الأول بحثنا في مفهوم العنف الجنسي ضد الأطفال وفي الثاني بينا الأسباب المؤدية لهذه الجريمة، أما في المبحث الثاني بحثنا أنواع الجرائم العنف الجنسي وفي ثلاثة مطالب بحثنا في الأول جريمة اغتصاب الأطفال وفي الثاني هتك عرض الطفل وفي الثالث الاستغلال الجنسي للأطفال. وختمنا بحثنا بأدراج اهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصلنا إليه.
|b Sexual violence against children constitutes a grave violation of the rights of the child. It represents a global reality in all countries of the world, but it has become a real phenomenon of concern especially in recent times and in some countries such as Iraq, Syria, Libya and other countries that have become visible as a result of war, displacement, The other reasons, and this calls for immediate treatment through the intervention of the criminal law in most of the world, including Iraqi and Syrian law, the subject of our research, to criminalize these acts protect a range of rights and interests, including: the protection of the right to sexual freedom of the female, The protection of the family entity from collapse and the protection of the offspring from mixing and protecting the social entity from the scourge of moral corruption, and immunization of society from sexual and reproductive diseases. At the national and international levels, this law prohibits any activity that takes the form of rape, sodomy, sexual harassment, sexual exploitation in prostitution or pornographic material Since the Criminal Code is one of the most widely used instruments of the State to protect the legal status of persons and to protect human rights from potential attacks and the conviction of the Iraqi and Syrian legislators of the importance of repudiation and punishment in protecting vulnerable parties within society, for example, their legislation included significant repudiation provisions that criminalize any act or omission May result in a form of sexual violence against children. Thus, by extrapolating the texts of the criminal law of both Iraq and Syria, as well as some of the texts contained in other laws or independently, our research entitled "Sexual Violence Against Children" focused on a scientific plan consisting of two subjects: In the second, I refer to the types of crimes that sexual violence against children has included and we deal with successively and through three demands. First we address the crime of rape and homosexuality. In the second child to indecent assault against the child crime and in the third to the crime of sexual exploitation against children and Khtmana We discussed with the most important conclusions and recommendations.
|
653 |
|
|
|a حقوق الأطفال
|a جرائم العنف الجنسي
|a اغتصاب الأطفال
|a حماية الأطفال
|a جرائم الاغتصاب
|
773 |
|
|
|c 012
|e Al-Kitab Journal for Human Sciences
|f Mağallaẗ al- Kitāb li-l-ʿulūm al-insāniyyaẗ
|l 001
|m مج1, ع1
|o 2429
|s مجلة الكتاب للعلوم الإنسانية
|v 001
|x 2617-460X
|
856 |
|
|
|u 2429-001-001-012.pdf
|
930 |
|
|
|d n
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
999 |
|
|
|c 1330194
|d 1330194
|