ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الخطبة وأحكامها في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون المدني الأفغاني

المصدر: المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة
الناشر: مجمع اللغة العربية بكابول
المؤلف الرئيسي: حنيف، محمد ولي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2, ع4
محكمة: نعم
الدولة: أفغانستان
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 381 - 403
ISSN: 2709-6084
رقم MD: 1332180
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخطبة | المخطوبة | الخاطب | الزواج | الشريعة الإسلامية | القانون المدني
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: الشريعة الإسلامية شريعة كاملة وشاملة لجميع جوانب الحياة البشرية، جاءت أحكامها لتسعد البشرية جمعاء، والحقيقة أن سعادة البشرية تكمل في اتباعها للشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية أولت اهتماما بالغا إلى جانب الأحوال الشخصية وتكوين الأسرة نواة المجتمع كله. فمن أراد من أفراد المجتمع أن يكون أسرة يطلب من شخص آخر الاقتران منه في حدود الشرع، وفي النهاية بعد الموافقة يعقدان عقد النكاح، وأول ما يبدأ به هو الخطبة أو طلب الزواج من الجانب الآخر. الخطبة في اللغة من الخطاب وهو الكلام، وهي في اصطلاح العلماء عبارة عن كلام يعبر به الطرف الأول للآخر رغبته في زواج شرعي. فالخطبة جايزة بروايات كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، روايات قولية وروايات عملية، كما وردت روايات أخرى في تقريرها من جانبه صلى الله عليه وسلم. الشرع أجاز الخطبة من قبل المرأة أيضا، يعني إذا أرادت امرأة الزواج من رجل صالح فيجوز لها أن تخطب عن هذا الرجل وتطلب منه الزواج، كما جاء في روايات كثيرة هذا الأمر. ويجوز في الشرع تزويج المرأة مقابل تعليمها القرآن، كما ورد في الروايات، والقانون المدني الأفغاني نظم أمورا كثيرة في قواعده ومواده المقننة، ومنها جانب الأحوال الشخصية، من نكاح وخطبة وطلاق وغيرها. وردت الخطبة في مواد قانونية عدة، وأثبتها القانون المدني، أضاف القانون ذكر الهدايا للمخطوبة زمن الخطبة، كما ذكر استردادها إذا انفسخت الخطبة ولم يتم الزواج بينهما.

ISSN: 2709-6084