ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة خيانة أمانة الطاقات أو القوى المحرزة

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Betraying the Trust of the Energies or the Forces Achieved
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: عودة، عقيل عزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: وران، باسم عودة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الصفحات: 2146 - 2168
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1337271
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة | خيانة أمانة الطاقات | القوى المحرزة | Crime | Betrayal of Energies | Achieved Powers
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
LEADER 03502nam a22002417a 4500
001 2094084
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a عودة، عقيل عزيز  |g Oudah, Aqeel Aziz  |e مؤلف  |9 474828 
245 |a جريمة خيانة أمانة الطاقات أو القوى المحرزة 
246 |a The Crime of Betraying the Trust of the Energies or the Forces Achieved 
260 |b الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة  |c 2022  |m 1444 
300 |a 2146 - 2168 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a ينطلق البحث في معالجته لإشكالية حماية الطاقات أو القوى المحرزة من جريمة خيانة الأمانة، على أساس أن هذه الحماية لازالت تشهد غموض النص التشريعي وعدم دقته في شمول الطاقات أو القوى المحرزة بالحماية المقررة للأموال من جريمة خيانة الأمانة، خصوصا وأن نص المادة (439) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل اقتصر اعتبار الطاقات أو القوى المحرزة مالا منقولا لتطبيق أحكام جريمة السرقة ولم يمد حكمها لتشمل جرائم الأموال الأخرى ومنها جريمة خيانة الأمانة، وبذلك نقترح قيام المشرع العراقي بالعمل على هذه المسألة وصولا إلى تعديل المادة (439) من قانون العقوبات وشمول الطاقات أو القوى المحرزة بالحامية المقررة من خلال اعتبارها مالا منقولا في جميع الجرائم التي تقع على الأموال المنقولة ومنها جريمة خيانة الأمانة، وعدم الاقتصار على جريمة السرقة.  |b The research begins in its treatment of the problem of protecting the energies or forces achieved from the crime of breach of trust, on the basis that this protection still witnesses the ambiguity of the legislative text and its inaccuracy in the inclusion of the energies or forces achieved with the protection prescribed for funds from the crime of dishonesty, especially since the text of Article (439) of the Law The amended Iraqi Penalty No. 111 of 1969 was limited to considering the acquired energies or forces as movable money for the implementation of the provisions of the crime of theft and did not extend it to include other money crimes, including the crime of breach of trust. The energies or forces achieved with the prescribed protection against all crimes that fall on movable property, including the crime of breach of trust. 
653 |a النصوص القانونية  |a جريمة السرقة  |a قانون العقوبات  |a خيانة الأمانة  |a المشرع الجنائي 
692 |a الجريمة  |a خيانة أمانة الطاقات  |a القوى المحرزة  |b Crime  |b Betrayal of Energies  |b Achieved Powers 
700 |9 700726  |a وران، باسم عودة  |e م. مشارك  |g Wran, Basim Oudah 
773 |4 التربية والتعليم  |6 Education & Educational Research  |c 082  |e Journal of Sustainable Studies  |f Mağallaẗ al-dirāsāt al-mustadāmaẗ  |l 004  |m مج4, ع4  |o 2053  |s مجلة الدراسات المستدامة  |v 004  |x 2663-2284 
856 |u 2053-004-004-082.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EduSearch 
999 |c 1337271  |d 1337271 

عناصر مشابهة