المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | لسيق، محمد لحبيب (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع126 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
التاريخ الهجري: | 1444 |
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 41 - 51 |
رقم MD: | 1337342 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
طبقت الدراسة الالتزامات المالية على غير المسلمين ومسائل حُكي فيها الإجماع السكوتي. طرحت الورقة ما يؤخذ من المجوس واهل الحرب، مقدار دية المجوسي، واختلف الفقهاء في مسألة مقدار دية المجوسي، وفيه ثلاث أقوال للفقهاء، الأول دية المجوسي نصف دية المسلم كدية كتابي، القول الثاني دية المجوسي كدية المسلم وبه قال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي والسبب أنه آدمي حر معصوم فأشبه المسلم، الثالث أن دية المجوسي ثمانمائة درهم وهذا قول الحنابلة، وذكر مستند الإجماع السكوتي. وتحدث عن المسألة الثانية ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين فأدركه صاحبه بعد قسمه وفيه ثلاث أقوال، إذا أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم في إحدى الروايتين عن احمد، وبه قال مالك وأصحاب الرأي والثوري والأوزعي، الثاني يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها ويعطي مشتريه ثمنه من خمس المصالح وهو قول الشافعي، الثالث قيل أن قُسم فلا حق فيه بحال وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والخرقي وما أخذه أهل الحرب. وأبرز حكم ما يؤخذ من التجار غير المسلمين إذا دخلوا بلدان غيرهم، وفيه التعريف بالمسألة، وحكمها، وقيل ليس على التاجر الذمي إلا الجزية إلا أن يدخل أرض الحجاز، الثاني إذا جاء التاجر الذمي إلى غير بلده. واختتمت الورقة بالنتائج، إن الشريعة الغراء عدل كلها بالإنسانية جمعا أن ما تقرر في المسائل المالية من واجبات على غير المسلمين، وإنما هي في مقابل الحماية والتعاون والتضامن بين الفرد والجماعة والمواطن والدولة على السواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|