المصدر: | مجلة قانون وأعمال |
---|---|
الناشر: | هشام البخفاوي |
المؤلف الرئيسي: | الرحالي، نور الدين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 34 - 52 |
ISSN: |
2028-6678 |
رقم MD: | 1340273 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن المقتضيات البيئية في مدونة الحقوق العينية. وذكر البحث أنه استناداً على القانون رقم(08-39) المتعلق بمدونة الحقوق العينية تنص المادة (71) منه على أنه ليس للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما لهم أن يطالبوا بإزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف على أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة للآخر والفرد الذي خصصت له. وتناول البحث القيود المقررة لرفع ضرر الجوار، وأشار إلى مركز المنشآت المصنفة في مجال حماية البيئة. واختتم البحث بأنه متى تم إثبات المضايقة غير العادية وتم إسنادها إلى مصدرها من طرف المضرور، فإن المسؤولية عن مضايقات الجوار تقوم ويصبح التعويض النقدي عن المضايقة التي يعاني منها المضرور أمراً مؤكداً وخاضعاً للقواعد العامة بشأن التعويض عن الضرر. وعليه فغن القضاء المغربي سيكون ملزماً بالتوفيق بين مقتضيات ظهير (25) غشت (1914) المتعلق بالمحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة وبين مقتضيات الفصلين (91-92) من قانون الإلتزامات والعقود وباقي المقتضيات البيئية الوارد في مدونة الحقوق العينية للبت في النزاعات المتعلقة بمضار الجوار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|---|
ISSN: |
2028-6678 |