ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار المترتبة على مشروع تعديل المادة "57" من قانون الأحوال الشخصية العراقي

العنوان بلغة أخرى: Custody under the Iraqi Personal Status Law
المصدر: مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: المعمار، بنين طلال قحطان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الربيعي، سارة جاسم محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع69
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 509 - 532
DOI: 10.51837/0827-000-069-052
ISSN: 1997-6208
رقم MD: 1342807
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحضانة | الحاضن | المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 | مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي | Custody | Custodian | Article (57) of the Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959 | A Draft Amendment to the Iraqi Personal Status Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: يعد موضوع الحضانة من المواضيع التي شغلت الأوساط الاجتماعية، لما له من تأثير على مصلحة المحضون، إذ نجد أن المشرع العراقي وإن أشار إلى الشروط الواجب توفرها في الحاضنة بموجب المادة (٥٧) من قانون الأحوال الشخصية، لكنه لم يحرم الأم من الحضانة، غير أن مشروع قانون الأحوال الشخصية قد أشار إلى حرمان الأم من الحضانة في حالة زواجها، وهذا الأمر الذي طرحه المشرع لا يعتبر معالجة حقيقة للموضوع، إذ يجب أن تكون هنالـك معالجة تخدم مصلحة الحاضن والمحضون في ذات الوقت.

The issue of custody is one of the topics that preoccupied social circles, because of its impact on the interests of the child, as we find that the Iraqi legislator, although he referred to the conditions that must be met in the incubator according to Article (57) of the Personal Status Law, but did not deprive the mother of custody, but that The draft personal status law has indicated depriving the mother of custody in the event of her marriage, and this matter put forward by the legislator is not considered a real treatment of the issue, as there must be a treatment that serves the interests of the custodian and the custodian at the same time.

ISSN: 1997-6208