ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض عن أضرار النشر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي

العنوان بلغة أخرى: Compensation for Damages Caused by Publishing via Social Media Applications
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: سليمان، أحمد عبدالحميد أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 411 - 492
DOI: 10.21608/jfslt.2022.276077
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1343957
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعويض | نشر إليكتروني | تطبيقات | تواصل | اجتماعي | Tumblr | "Snapchat" My Space | Linkedin | Google Plus Facebook | Twitter | Instagram
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن من صعوبات تنظيم المسؤولية المدنية عن النشر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي هو القصور التشريعي في تنظيم النشر الإليكتروني بشكل عام وعبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل خاص، فتطبيق القواعد العامة لحكم المسؤولية المدنية على قضايا النشر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي سيؤدي- في الغالب- إلى ضياع حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الإساءة إليه أو الاعتداء على حقه في الحياة الخاصة، فمن جانب الخطأ، فالقواعد العامة للمسؤولية قاصرة عن الإحاطة بصور الخطأ في النشر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بسبب عدم اعتراف بعضها بالحق في الحياة الخاصة، والحق في الصورة، كما أن تصرفات الأشخاص قد تؤدى إلى صعوبة تحديد مفهوم الحياة الخاصة. ومن جانب الوسيلة المستخدمة، فتطبيقات التواصل الاجتماعي من الوسائل الحديثة في النشر ولم يبين حكمها في التشريعات ولم تحتويها القواعد العامة، فهل يطبق عليها ما يطبق على الصحافة المكتوبة؟ أو يطبق على الإذاعة والتلفزيون؟ أو ينبغي أن تفرد في تشريع يبين أحكامها وخصوصياتها في النشر؟ في فرنسا، فالقواعد العامة للمسؤولية المدنية عن النشر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي محكومة بالمواد (1240- 1241) من القانون المدني الفرنسي لعام 1804 المعدل في ٢٠١٦، فقد نصت المادة (1240) على أنه: " كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر الغير، يجبر من حصل عليه بخطئه على التعويض"، كما نصت المادة (1241) على أنه: "يسأل كل شخص عن الضرر الذي سببه، ليس فقط بفعل ارتكابه بل أيضا بإهماله وعدم تبصره". ولكن القواعد العامة غير كافية لتنظيم المسئولية المدنية عن النشر؛ لأنها تشترط إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية فقد أصدر المشرع الفرنسي قانون تنظيم الصحافة لعام 1881 المعدل، والذي أتاحت نصوصه لمن يلحقه ضرر من جراء النشر الصحفي الضار، أن يقيم دعواه من دون حاجة إلى إثبات الضرر الذي أصابه. كما يخضع النشر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لأحكام قانون (575- 2004) الثقة في الاقتصاد الرقمي من جانب مسؤولية مقدمي خدمات التواصل، كما يخضع لقانون المعلوماتية والحريات لعام 1978 بشأن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي المعدل بقانون رقم (801- 2004) والصادر في 6-8- 2004 فتخضع تطبيقات التواصل الاجتماعي لهذا القانون في حال معالجة أو نشر بيانات المشتركين وكان له السبق في تنظيم حماية البيانات الشخصية حيث أصدر قانون في ٦ يناير ١٩٧٨ وعدل بالقانون رقم ٨٠١ لسنة ٢٠٠٤ ثم عدل الأخير في ٢٥ مارس ٢٠٠٧. ولم ينظم المشرع المصري النشر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بقانون خاص، وإنما اكتفي بحكم القواعد العامة المنظمة للمسؤولية المدنية والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات والقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية البيانات الشخصية.

One of the difficulties in regulating civil liability for publication through social media applications is the legislative shortcoming in regulating electronic publishing in general and through social media applications in particular. In claiming compensation for the damage he sustained as a result of the abuse or violation of his right to a private life, From the side of error, the general rules of responsibility are limited to taking pictures of the error in publishing through social media applications, due to some of them not recognizing the right to a private life and the right to an image, and the behavior of people may lead to the difficulty of defining the concept of private life. From the side of the medium used, social media applications are among the modern means of publishing, and their rulings have not been clarified in the legislation and they are not contained in the general rules, so does what applies to the written press apply to them? Or is it applied to radio and television? Or should it be singled out in legislation that explains its provisions and peculiarities in publishing?

ISSN: 2090-9055