LEADER |
02834nam a22002057a 4500 |
001 |
2114090 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|9 283073
|a عوض، محمد عبدالعزيز محمد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a خدمة المرأة لزوجها بين الحكم الفقهي والطرح العلماني والمرأة راعية في بيت زوجها:
|b الحلقة 3
|
260 |
|
|
|b جمعية أنصار السنة المحمدية
|c 2022
|m 1444
|g جمادى الأولى
|
300 |
|
|
|a 24 - 27
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e عرض المقال موضوع بعنوان خدمة المرأة لزوجها بين الحكم الفقهي والطرح العلماني. شرعت الحقوق الزوجية لحفظ السكن والمودة والرحمة وصيانة الأسرة ورفع الشقاق والتخاصم بين الزوجين، ولم تشرع لإيقاف التنازع والتناحر والندية التي تؤدي لتفكيك الأسرة وتنتهي بها إلى الطلاق. وأوضح معنى وجوب خدمة المرأة زوجها أن عليها وجوبًا الخدمة الباطنة في البيت من التنظيف والفرش وإعداد الطعام وغسل الثياب ورعاية الولد، ومعنى عدم الوجوب عند القائلين به يتعدى ترك خدمة الزوج أنه يجب على الزوج ترفيه المرأة وقيامه بخدمتها إن لم يستطع أن يخدمها خادمًا. وأشار إلى اتفاق الفقهاء على مشروعية خدمة المرأة لزوجها واختلفوا في الحكم الفقهي لذلك على قولين في الجملة، القول الأول وجوب خدمة المرأة لزوجها وهو ظاهر في قول الحنفية والمالكية وأبي بكر بن أبي شيبة، والقول الثاني عدم وجوب خدمة المرأة زوجها وهو ظاهر في قول الشافعية والحنابلة والظاهرة فهو عندهم موضع استحباب وإحسان عشرة. وعرض أدلة القول الأول بالوجوب بأمرين الأول أن عقد النكاح عقد على الاستمتاع بغير خلاف وهو عقد مطلق فيما دون ذلك، والثاني الاستدلال بالوحيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a الحقوق الزوجية
|a الحكم والمواعظ
|a الحياة الزوجية
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|4 العقيدة الإسلامية
|6 Islamic Studies
|6 Islamic Creed
|c 007
|l 617
|m س52, ع617
|o 0596
|s التوحيد
|t Al Tawheed
|v 052
|
856 |
|
|
|u 0596-052-617-007.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1361369
|d 1361369
|