ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاثار العقابية للجرائم الناشئة عن التعامل مع النفايات الخطرة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Punitive Effects of Crimes Arising from Dealing with Hazardous Waste: Comparative Study
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: عطية، عمار تركى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Attia, Ammar Turki
مؤلفين آخرين: فاضل، نغم كريم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الصفحات: 1508 - 1527
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1362203
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاثار العقابية | الجرائم الناشئة | النفايات الخطرة | Punitive Effects | Emerging Crimes | Hazardous Waste
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
LEADER 04272nam a22002417a 4500
001 2114738
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a عطية، عمار تركى  |g Attia, Ammar Turki  |e مؤلف  |9 275894 
245 |a الاثار العقابية للجرائم الناشئة عن التعامل مع النفايات الخطرة:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Punitive Effects of Crimes Arising from Dealing with Hazardous Waste:  |b Comparative Study 
260 |b الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة  |c 2023  |m 1444 
300 |a 1508 - 1527 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يعد التعامل غير المشروع مع النفايات الخطرة من الجرائم البيئية التي نظمها المشرع العراقي بالتجريم والعقاب في نصوص خاصة، فقد عاقب في المادة (35) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 بعقوبة السجن لمن يخالف أحكام البنود (ثانيا ورابعا) من المادة (20) والمتمثلة بجريمة نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو الإشعاعية دون استحصال الموافقات الرسمية وجريمة إدخال ومرور النفايات الخطرة والإشعاعية إلى الإقليم العراقي دون شعار مسبق أو استحصال الموافقات الرسمية، كما نص المشرع العراقي في المادة (35) إلى جانب عقوبة السجن بإلزام الجاني بإعادة النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض، بينما تطبق على المخالف لإحكام البند (خامسا) من المادة (20) من قانون حماية وتحسين البيئة المتمثلة بجريمة إقامة أي نشاط لغرض معالجة النفايات الخطرة بدون ترخيص من الجهات المختصة عقوبة الحبس أو الغرامة، وفقا للمادة (34) من ذات القانون.  |b Illegal dealing with hazardous waste is considered one of the environmental crimes organized by the Iraqi legislator with criminalization and punishment in special texts. Article (35) of the Environment Protection and Improvement Law No. (27) of 2009 punished with imprisonment for those who violate the provisions of items (Second and Fourth) of Article (20) represented by the crime of transporting, handling, entering, burying, dumping, storing or disposing of hazardous or radioactive waste without obtaining official approvals and the crime of introducing and passing hazardous and radioactive waste to the Iraqi region without prior notice or obtaining official approvals, as stipulated by the Iraqi legislator in Article (35) In addition to the prison sentence, obliging the offender to return the hazardous or radioactive waste to its origin or to dispose of it in a safe manner with compensation, while it applies to the violator of the provisions of Clause (Fifth) of Article (20) of the Environment Protection and Improvement Law represented by the crime of establishing any activity for the purpose of Handling hazardous waste without a license from the competent authorities is punishable by imprisonment or a fine, according to Article (34) of the same law. 
653 |a الجرائم البيئية  |a قانون العقوبات  |a النفايات الخطرة  |a حماية البيئة 
692 |a الاثار العقابية  |a الجرائم الناشئة  |a النفايات الخطرة  |b Punitive Effects  |b Emerging Crimes  |b Hazardous Waste 
700 |9 722469  |a فاضل، نغم كريم  |e م. مشارك  |g Fadhel, Nagham Karim 
773 |4 التربية والتعليم  |6 Education & Educational Research  |c 079  |e Journal of Sustainable Studies  |f Mağallaẗ al-dirāsāt al-mustadāmaẗ  |l 994  |m مج5, ملحق  |o 2053  |s مجلة الدراسات المستدامة  |v 005  |x 2663-2284 
856 |u 2053-005-994-079.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EduSearch 
999 |c 1362203  |d 1362203