العنوان بلغة أخرى: |
Moderation in Women’s Rights in Islam: The Right to Separate in Insolvency: A Legal Jurisprudence Study |
---|---|
المصدر: | مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية |
الناشر: | جامعة الأندلس للعلوم والتقنية |
المؤلف الرئيسي: | الجدي، عبده علي محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Jeddi, Abdu Ali Mohammad |
مؤلفين آخرين: | طنطاوي، شادي رمضان إبراهيم إبراهيم (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع70 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
اليمن |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 187 - 204 |
DOI: |
10.35781/1637-000-070-007 |
ISSN: |
2410-1818 |
رقم MD: | 1363666 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الوسطية | الحقوق | التفريق | الإعسار | Moderation | Rights | Differentiation | Insolvency
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يهدف البحث إلى بيان وسطية الشريعة في بيان حقوق المرأة ومنها حقها الشرعي في جواز التفريق بينها وبين زوجها إذا وجد الضرر المحقق وبيان آراء الفقهاء في جواز التفريق بين الزوجين من عدم الجواز ومناقشة آراء الفقهاء المتقدمين منهم وكذلك المتأخرين وبيان الجوانب المتعلقة بالنفقة ومقدارها والحديث بالتفصيل عن الحالات الطارئة على قصور النفقة من الزوج بسبب إعساره في النفقة وبيان آراء الفقهاء في مسألة التفريق من عدمه مع ربط ذلك بالواقع العملي في مثل هذه الحالة وبيان الراجح في هذه المسألة والأثار المترتبة على ذلك ملتزما في ذلك المنهج الوصفي التحليلي، وبيان آراء الفقهاء والنصوص المختلفة في الموضوع، وكذلك سلوك المنهج الاستقرائي في الترجيح بين الأقوال في المسائل الخلافية المتعلقة بالموضوع إضافة إلى استعراض بعض المواد القانونية في القانون السعودي المتعلقة بموضوع النفقة وقد خلصت الدراسة إلى أن مسألة التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار مسألة خلافية بين الفقهاء ما بين من جعله حق من حقوق المرأة وما بين من لم يجز التفريق بسبب الإعسار وما يلحق ذلك من ضرر بالزوج وكلاهما حكم اجتهادي ينبغي الرجوع فيه إلى القضاء للفصل بينهما بالنظر إلى مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك واعتماد قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار وغيرها من القواعد الشرعية المعتبرة، وهناك بعض النتائج التي تم التوصل إليها ومنها: 1-ديننا الإسلام دين وسطية، جاء لمصلحة الإنسان وفيه مراعاة للإنسان والنظر فيما يصلح له بحسب الزمان والمكان. 2-الشريعة الإسلامية قائمة على التخفيف والتيسير، وجاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. 3-بيان آراء الفقهاء في مسألة التفريق من عدمه مع ربط ذلك بالواقع العملي في مثل هذه الحالة وبيان الراجح في هذه المسألة والأثار المترتبة على ذلك. 4-مسألة التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار مسألة خلافية بين الفقهاء فمنهم من جعله حق من حقوق المرأة ومنهم من لم يجز التفريق بسبب الإعسار وما يلحق ذلك من ضرر بالزوج وكلاهما حكم اجتهادي ينبغي الرجوع فيه إلى القضاء للفصل بينهما بالنظر إلى مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك. 5-جواز طلب المرأة للفسخ بسبب الإعسار في حالات محددة وليس على إطلاقه. 6-المحافظة على أركان الأسرة باستخدام العقل وتحكيمه عند الخلافات الزوجية وعدم تحكيم العواطف حفاظا على تماسك الأسرة. The research aims to clarify the moderation of Sharia in clarifying the rights of women, including their legal right to separate between them and their husbands if the damage is achieved, and to clarify the opinions of the jurists in the permissibility of differentiating between spouses from the inadmissibility, and to discuss the opinions of the jurists who are advanced from them as well as those who are late, and to clarify the aspects related to alimony and its amount and talk in detail about the cases The emergency on the lack of maintenance on the part of the husband due to his insolvency in the alimony, and the clarification of the opinions of the jurists on the issue of separation or not, while linking this to the practical reality in such a case and the statement of the most correct in this issue and the consequences of that, adhering to the descriptive analytical approach and clarifying the opinions of the jurists and the various texts on the subject. As well as the behavior of the inductive approach in weighting between statements in controversial issues related to the subject, in addition to reviewing some legal articles in Saudi law related to the issue of alimony. Whoever is not permitted to separate due to insolvency and the harm that this may cause to the husband There is no difference between them in view of the consideration of the interests and harms resulting from that and the adoption of the rule of warding off corruption takes precedence over bringing interests, and the principle of neither harming nor reciprocating harm, and other considered legal principles. hunak baed alnatayij alati tama altawasul 'iilayha, bima fi dhalika: 1- dinuna al'iislam din wustaa wadin ja' limanfaeat al'iinsani. 2- 'ana alsharieat al'iislamiat taqum ealaa altakhfif waltaysir, watati lilmanfaeat wadafe almunkari. 3- bayan ara' alfuqaha' fi mawdue altafriq min eadamih mae rabt dhalik bialwaqie aleamalii fi hadhih alhalat wabayan al'arjah fi hadha almawdue wama yataratab ealaa dhalik min athar. 4- mawdue altafriq bayn alzawjayn bisabab al'iiesar mawdue khilaf bayn alfuqaha'. waminhum man aietabarah min huquq almar'at, waminhum man lam yusmah bialtafriq bisabab al'iiesar waldarar aladhi qad yalhaq bialzawja.. 5- yajuz lilmar'at 'an tatlub alfaskh bisabab al'iiesar fi halat mueayanat, walays bishakl eami. 6- alhifaz ealaa muqawimat al'usrat biaistikhdam aleaql waltahkim fi alkhilafat alzawjiat, waeadam tahkim aleawatif hfazaan ealaa bina' al'usrati. |
---|---|
ISSN: |
2410-1818 |