ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ولاية النكاح في فقه الأقليات المسلمة

العنوان بلغة أخرى: The Mandate of Marriage in the Jurisprudence of Muslim Minorities
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
المؤلف الرئيسي: العمري، يحيى بن علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Amri, Yahya bin Ali
المجلد/العدد: ع7, الإصدار2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الصفحات: 431 - 497
DOI: 10.21608/jcia.2022.285847
ISSN: 2357-0962
رقم MD: 1365839
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعريف الولاية | تعريف النكاح | مشروعية النكاح | مشروعية الولاية | أسباب الولاية | موانع الولاية | Definition of Guardianship | Definition of Marriage | Legitimacy of Marriage | Legitimacy of Guardianship | Reasons of Guardianship | Impediments to Guardianship
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن الولاية عند الفقهاء: تنفيذ القول على الغير، شاء أم أبي، وأن الولاية الشرعية تتنوع إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، وولاية على النفس والمال جميعاً، ومن جهة أخرى ولاية عامة، وولاية خاصة. وأن ولاية النكاح عند الفقهاء نوعان: ولاية إجبار، وولاية اختيار. وأن النكاح في اللغة يأتي بمعنى الزواج، والوطء، والغلبة. وأن تعريف النكاح عند الفقهاء -وإن اختلفت عباراتهم-هو عبارة عن عقد يفيد استمتاع أحد الزوجين بالآخر، بصيغة شرعية. وأن اختلاف الفقهاء في عقد الزواج هل يفيد إباحة الاستمتاع أو ملكية الاستمتاع؟ خلاف لفظي. وأن مشروعية النكاح ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وأن مقاصد النكاح ثلاثة: حفظ النسل، وإخراج الماء الذي يضر احتباسه، ونيل اللذة. وأن الصحيح من أقوال العلماء، اشتراط الولي في صحة عقد النكاح. وأن القرابة سبب من أسباب الولاية في النكاح عند جميع الفقهاء. وأن الصحيح من أقوال العلماء ثبوت ولاية النكاح للابن في تزويج أمه. وأن الملك سبب من أسباب الولاية في النكاح عند جميع الفقهاء. وأن السلطة سبب من أسباب الولاية في النكاح عند جميع الفقهاء. وأن الصحيح من أقوال العلماء عدم ثبوت ولاية النكاح بالوصية.

Guardianship according to the jurists is: implementing the instruction over the others, whether he likes it or not. Legal guardianship varies to guardianship over self, guardianship over money, and guardianship over oneself and money all together. On the other hand, there is a general guardianship and special guardianship. The guardianship of marriage, according to the jurists, has two types: the guardianship of compulsion, and the guardianship of choice. And that definition of marriage "Nikah" in the language comes in the sense of marriage, intercourse, and dominance. The definition of marriage according to the jurists - even if their expressions differ is a contract that states that one of the spouses enjoys the other in a legitimate form. And that the difference of jurists in the marriage contract, does it mean the permissibility of enjoyment or the ownership of enjoyment? vocabulary difference. And that the legitimacy of marriage is fixed by the Holy Book, "the Qur'aan", the Sunnah and Consensus. The purposes of marriage are three: preserving offspring, expelling water "semen" that is harmful to retain, and getting the sexual pleasure.

ISSN: 2357-0962

عناصر مشابهة