ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المضاربة على المؤشر: دراسة فقهية

المصدر: مجلة الدراسات العربية
الناشر: جامعة المنيا - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: البراك، محمد جاسم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع47, مج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 1513 - 1539
ISSN: 1110-6689
رقم MD: 1375614
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن المضاربة على المؤشر. اعتمد البحث على المنهج الاستنباطي والاستقرائي. تعنى المضاربة في اللغة مفاعلة من ضرب الأرض إذا سار فيها، وفي الاصطلاح عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بشركة يقدم المال المقدر من أحدهما والعمل من الآخر قصد تحقيق ربح مشترك بينهما على ما يشترطانه وتحمل الخسارة، واتفق الفقهاء على مشروعية المضاربة وجوازها وذلك على وجه الرخصة أو الاستحسان. وعرض أنواع المضاربة وهما نوعان مقيدة ومطلقة، واتفق الفقهاء على أن عقد المضاربة قبل شروع العامل في العمل غير لازم وأنه لكل من المتعاقدين فسخه، واختلفوا فيما إذا شرع العامل في المضاربة على عدة أقوال، ومن شروط شركة المضاربة الانعقاد بلفظ يدل على المضاربة. وأوضح أن المؤشرات تدل على الظواهر والمتغيرات الاقتصادية بقصد معرفة تطوراتها وكيفية نموها والتنبؤ بمستقبلها؛ لذلك لا تخلو نشرة اقتصادية أو مالية من الإشارة إلى المؤشرة الاقتصادية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن معنى المضاربة عند الفقهاء مبني على المعنى اللغوي والاصطلاحي فكلمة المضاربة في معناها اللغوي القطع الذي يبني عليه المعنى الاصطلاحي وهو قطع العامل من رب المال مبلغا معينا من ماله ليضرب أي يتاجر ويسافر به بقاع الأرض. وأوصى البحث بضرورة الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلاميا الذي يكون بديلا عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 1110-6689