LEADER |
05550nam a22002177a 4500 |
001 |
2131787 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|a الطراونة، محمد نشأت إبراهيم
|g Altarawneh, Mohammad Nashaat
|e مؤلف
|9 135795
|
245 |
|
|
|a الضمانات المتعلقة بإصدار القرار المضاد:
|b دراسة مقارنة
|
260 |
|
|
|b جامعة القاهرة - فرع الخرطوم - كلية الآداب
|c 2017
|g يناير
|
300 |
|
|
|a 477 - 496
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a القرار المضاد أو العكسي هو المخرج الذي تمارس السلطة العامة من خلاله إنهاء تصرفها السليم الذي انشأ حقوقا للآخرين، فالقرار السليم الذي نشأت عنه حقوق لا يمكن اللجوء إلى إلغائه، وإنما تلجأ الإدارة إلى وسيلة القرار المضاد، فالقرارات الفردية المولدة للحقوق، متى صدرت مطابقة للقانون، فأنها تكتسب حصانة تامة من الإلغاء، ولا تستطيع الإدارة إلغاءها إلا بموجب قرار إداري جديد، هو القرار المضاد، أما القرارات اللائحية التي تتضمن قواعد عامة موضوعية، لا تكون مصدرا لإكساب أفراد بذواتهم حقوقا شخصية، فهي لا تنشئ حقوق بصفة أصليه، لأنها ليست معدة لإنشاء أو خلق حقوق، فهي لذلك تخرج من إطار فكرة القرار المضاد، فتلك القرارات تملك السلطة أن تلغيها أو تعدلها في أي وقت، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، أما القرار الفردي السليم الذي يولد حقوقا، فالسبيل الوحيد لإنهاء آثاره القانونية للمستقبل لا يكون إلا عن طريق القرار المضاد، وهذا السبيل الذي تلجأ إليه الإدارة لإنهاء قراراتها السليمة، يجب أن يكون وفقا للشروط والإجراءات التي نص عليها القانون، فالقرار المضاد الذي يوقف آثار القرار الأول لا يصدر إلا طبقا للشروط المقررة وبحسب القواعد القانونية التي تنظم إصداره، لأن القرار المضاد هو قرار جديد مستقل تماما عن القرار الأول، وبه تستطيع الإدارة إنهاء أو تعديل المركز القانوني، فإذا ما أرادت السلطة الإدارية إنهاء تعيين الموظف فإنها تلجأ إلى إصدار قرار مضاد كالعزل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون، بمعنى أن سلطة الإدارة في ممارسة سلطتها بإصدار القرار المضاد محكومة بالنصوص القانونية التي تحدد هذا. الإجراء، وطبقا لإجراءات تشكل ضمانه للإفراد حتى لا تتعرض الحقوق للإهدار، ذلك أن قاعدة تقابل الأشكال يجب توافرها عند إصدار القرار المضاد، وهذه القاعدة تعد من ضمانات القرار المضاد، إضافة إلى تسبيب القرار المضاد الذي غالبا ما تلتزم الإدارة به، والذي يشكل ضمانه أخرى لحماية الأفراد، ونشير إلى مبدأ حق إبداء الدفوع قبل صدور القرار المضاد، والذي يشكل ضمانه ضد تعسف الإدارة، والمجال الخصب لأعمال هذا الضمان حقل الوظيفة العامة، حيث الجزاءات التأديبية التي تصل إلى حد الفصل من الوظيفة، وننوه إلى أن القرار المضاد ينصرف أثره إلى المستقبل فقط، مع بقاء كافة الآثار التي ولدها القرار الملغي سليمة ومنتجه لآثاره، وبناء على ما تقدم سوف نعالج في هذا البحث الموضوعات التالية: المطلب الأول: الأصول الإدارية الخاصة بالقرار المضاد * الفرع الأول: قاعدة تقابل الاختصاصات * الفرع الثاني: قاعدة تقابل الشكليات المطلب الثاني: تسبيب القرار المضاد وضمان احترام حقوق الدفاع * الفرع الأول: تسبيب القرار المضاد * الفرع الثاني: ضمان احترام حقوق الدفاع
|
653 |
|
|
|a الأصول الإدارية
|a القرار المضاد
|a القضاء الإداري
|a القضاء الأردني
|a القضاء المصري
|a القضاء الفرنسي
|
773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 026
|f Wadī Al-Nīl Lil Dirāsāt wa Al-Buẖūṯ Al-Insāniyyaẗ wa Al-Iğtimāʿiyyaẗ wa Al-Tarbawiyyaẗ
|l 013
|m مج13, ع13
|o 2370
|s مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية والتربوية
|v 013
|x 2536-9555
|
856 |
|
|
|u 2370-013-013-026.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EduSearch
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
999 |
|
|
|c 1380514
|d 1380514
|