المصدر: | مجلة الاقتصاد الإسلامي |
---|---|
الناشر: | بنك دبي الإسلامي |
المؤلف الرئيسي: | شومان، عباس عبداللاه عباس (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Showman, Abbas |
المجلد/العدد: | مج44, ع512 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
التاريخ الهجري: | 1444 |
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 17 - 21 |
رقم MD: | 1381960 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن أحكام الاحتكار في الشريعة الإسلامية. وبينت أنه من الضوابط الشرعية المهمة المتفق عليها بين الفقهاء قصد المحتكر بالحبس للإضرار بالناس؛ وذلك بالتضيق عليهم ليضطروا إلى الشراء منه إذ قصد ذلك. موضحة أن لم يقصد ذلك وقصد بحبس السلعة مساعدة الناس عند المجاعة، ونحو ذلك لم يكن هنا محتكراً لأنه لم يقصد بالحبس الإضرار بل النفع. وأكدت على أن الاحتكار المحرم ما قصد به المحتكر الإضرار بالناس والتضييق عليهم. وأشارت إلى زكاة السلع المحتكرة. وتناولت عقوبات الاحتكار وهي العقاب الأخروي، والضرب بالجذام والإفلاس في الدنيا، وإجبار المحتكر على بيع السلعة المحتكرة، والتسعير على المحتكر. وبينت أن التعسير في حالة الاحتكار لا يعد من الظلم بل هو العدل بعينه، موجبة على ولي الأمر أن يأمر التجار ببيع ما لديهم من سلع محتكرة إذا احتاج الناس إليها. وأوضحت أن بيع السلع المحتكرة لابد وأن يكون بسعر السوق المعتدل حتى لا يتضرر أهل السوق أو التجار. وجاءت نتائج الورقة مؤكدة على أن الاحتكار يتنافى بجميع أنواعه مع أخلاقيات الإسلام وقيمه لما فيه من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. وأوصت الورقة بضرورة الوجوب على ولي الأمر أو القائم على أمر السوق كالمحتسب أن يأمر التجار المحتكرين ببيع ما لديهم من سلع محتكرة إذ أحتاج الناس إليها وإذا امتنعوا عزرهم وأجبرهم على البيع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|