ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم التحاكم إلى محاكم في دول غير إسلامية

المصدر: مجلة وحدة الأمة
الناشر: الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند - مجمع حجة الإسلام للبحث والتحقيق
المؤلف الرئيسي: منظور الحق، أنيس الرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Manzhoorulhaque, Anisurrahman
المجلد/العدد: س10, ع20
محكمة: نعم
الدولة: الهند
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: أبريل
الصفحات: 154 - 189
رقم MD: 1382033
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
LEADER 05086nam a22002057a 4500
001 2133323
041 |a ara 
044 |b الهند 
100 |9 320517  |a منظور الحق، أنيس الرحمن  |e مؤلف  |g Manzhoorulhaque, Anisurrahman 
245 |a حكم التحاكم إلى محاكم في دول غير إسلامية 
260 |b الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند - مجمع حجة الإسلام للبحث والتحقيق  |c 2023  |g أبريل  |m 1444 
300 |a 154 - 189 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن الأقلية المسلمة التي تقيم في دول غير إسلامية وتخضع لقوانين وضعية تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعارض قوانينها، وتلتجئ تلك الأقلية المسلمة عند التقاضي إلى الاحتكام إلى محاكم تلك الدول غير الإسلامية. واحتكام تلك الأقلية المسلمة وتحاكمها إلى محاكم تحكم بغير ما شرعه الله تعالى من قوانين وضعية في دول غير إسلامية. يتطلب النظر الاجتهادي في مناط التكليف القدرة عليه، والعسر والحرج المرفوع من قبل الشرع الحنيف، والحاجة التي تعم الناس في أحوالهم عامة أو خاصة التي لا يمكن لهم الاستغناء عنها، والضرورة التي تفرض عليهم التحاكم إليها. استبان من دراسة النصوص القرآنية وأقوال العلماء: وجوب التحاكم إلى ما شرعه الله وما أنزله في كتابه، وعلى لسان رسوله الله صلى الله عليه وسلم في السنة المتطهرة، وبالتالي تحريم التحاكم إلى المحاكم التي لا تحكم بما شرعه الله تعالى. فإنه من شعب الكفر. وهذا الحكم في حال الاختيار واليسر، وفي حال السعة والقدرة. وباستقراء ما جاء به الكتاب والسنة تبين أن التحاكم إلى شرع الله في دول غير إسلامية غير مقدور عليه للأقلية المسلمة المقيمة فيها، فيسقط عنهم في حال العجز عنه وأن التكاليف الشرعية بنيت على اليسر دون العسر، فإن الله سبحانه أراد اليسر ونفي العسر، فالعسر مرفوع ومنفي كما أن الحرج مرفوع ومنفي في جميع أمور الدين، والشريعة كلها قائمة على التيسير وعدم التعسير؛ فكذلك التحاكم إلى ما شرعه الله تعالى في دول غير إسلامية فيه حرج وعسر وهما منفيان في الشريعة السمحة. وتبين بدراسة النصوص الشرعية أن الحاجة هي محل الحرج والعسر والضيق والمشقة واعتبرت حجة شرعية يصح الاستدلال بها في تجويز المنهي عنه وإباحة الممنوع وبالتالي جواز التحاكم إلى محاكم في دول غير إسلامية في حال الحاجة التي يترتب على عدم الاحتكام إليها ضياع حقوقها وتعطل مصالحها. وبالتأمل في مفهوم عموم البلوى، وما يتحقق فيه يتضح أن تحاكم الأقلية المسلمة إلى محاكم في دول غير إسلامية مما تعم به البلوى؛ فإنه مما تمس إليه الحاجة في عموم أحوال الناس بحيث يعسر الاستغناء عنه إلا بمشقة زائدة على المعتاد، ويكثر وقوعه والتلبس به بحيث يعسر الاحتراز والانفكاك عنه إلا بمشقة غير معتادة. وعليه فيجوز تحاكمها إليها لعموم البلوى، ويمكن القول بناء على ما يستفاد من آيات الاضطرار- إن الأقلية المسلمة التي تعيش في الدول غير الإسلامية يجوز لها التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية إذا دعت الضرورة إليه، وذلك أنه إذا سلب مال أحد أو اعتدي على عرضه، أو سفك دمه، أو قتل قتيل له؛ فإنه مضطر، ويدخل تحت القاعدة المأخوذة من آيات الاضطرار: (الضرورات تبيح المحظورات). 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a الأقلية المسلمة  |a أحكام التحاكم  |a المحاكم غير الإسلامية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Studies  |6 Islamic Jurisprudence  |c 005  |e Journal wahdt ulummah  |l 020  |m س10, ع20  |o 1547  |s مجلة وحدة الأمة  |v 010 
856 |u 1547-010-020-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1382033  |d 1382033