المستخلص: |
استعرضت الورقة المقتضيات الجنائية المرتبطة بجائحة كورونا. مشيرةً إلى دستور المملكة المغربية الذي تنبأ بمثل هذه الحالة، وسمح في المقابل اتخاذ عدد من الإجراءات للحيلولة دون تفشي الجائحة ، وأن عدم الامتثال للنصوص التشريعية المقيدة للحريات والحقوق يتطلب ضبط الأفعال وتجريمها وتحديد العقوبات في شأنها لأجل ذلك، سارعت الحكومة إلى تطبيق الفصل (81) من دستور المملكة للتاريخ الموافق ل (2011) فاتخذت في التاريخ الموافق ل (23) مارس (2020) مرسومًا بقانون تحت رقم (292-20-2) متعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وللتحقق من غرض البحث استعرض مطلبين هما: تحديد المقتضيات الجنائية، ومدى دستورية المقتضيات الواردة في المادة الثالثة من المرسوم بقانون. مختتمًا بالإشارة إلى أن القراءة الظاهرية للمقتضيات الجنائية الواردة في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (292-20-2) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بالقانون رقم (20-23)، توحي إلى الأذهان أنها غير دستورية طالما أنها منحت للحكومة سلطة تجريم الأفعال سواء في صيغة قرارات تنظيمية أو فردية، غير أن التعمق في التحليل وبالاستئناس باجتهادات القضاء الجنائي المغربي والفرنسي تؤكد دستوريتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|