ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصوصيات المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: علوش، انتصار (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23,24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 179 - 197
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1385512
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: يقوم نظام التحفيظ العقاري على مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم هوية عقار معين، بعد المرور بمسطرة للتطهير وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والمراحل التي يتعين أن يسلكها العقار الذي في طور التحفيظ، للوصول إلى حالته المادية والقانونية الحقيقية ووصفه بدقة عالية، والتعريف بمالكه وكيفية انتقال العقار إليه، وأصحاب الحقوق المقيدين على الرسم العقاري، وتصفيته من كافة الحقوق والتحملات السابقة عن تأسيس الرسم العقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، ثم اعتماد مبدأ تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له. ونظرا لأهمية هذه المسطرة التي تؤدي إلى الرفع من قيمة العقار، باعتبار أن العقار المحفظ هو والإدماج الاجتماعي، وذلك بسبب مزاياه بمثابة الرافعة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المتعددة وأهمها الوضوح والعلانية، واعتبار الأشخاص المقيدون هم المالكون الوحيدون والظاهرون للحقوق المتعلقة به، وليس للمتضرر سوى طلب التعويض، إعمالا لمبدأ الأثر الإنشائي للتقييد العقاري، وكذا مبدأ شرعية التقييدات نظرا لخضوعها لمراقبة وتدقيق السيد المحافظ، وبالتالي ينتج عن إدراج العقار ضمن نظام التحفيظ العقاري استقرار المعاملات العقارية، وحماية الأطراف، وتحقيق الأمن التعاقدي، والسير بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مستوى أفضل للعيش، كما يعد ركيزة أساسية في الائتمان التمويلي عموما، وعند طلب الاقتراض على وجه الخصوص، وذلك ما يؤدي إلى الرفع من مردودية الاقتصاد الوطني، والتخفيف على القضاء من النزاعات الطويلة حول قضايا استحقاق العقار، وغصبه دون وتتسم مسطرة التحفيظ العقاري في المغرب بالطابع الإداري بالأساس، لأنها تتم تحت إشراف وجه حق، والترامي على ممتلكات الغير .....

المحافظ على الأملاك العقارية بصفته موظفا إداريا، إذ يتابع أطوارها من بدايتها إلى نهايتها، ويختص بإصدار قرار التحفيظ النهائي، وإن أحيل مطلب التحفيظ على القضاء في حالة وجود تعرضات عليه حول حق الملكية التي يدعيها طالب التحفيظ كليا أو جزئيا، أو حول حدودها، أو مدى حق الملكية إذا تعلق المطلب بملكية شائعة، أو حول حق عيني عقاري قابل للتقييد بالرسم الذي سيقع تأسيسه، أو الاعتراض على حق من الحقوق المعلنة أثناء سريان مسطرة التحفيظ طبقا للفصل 84 من ظ ت ع، وفي الحالات المذكورة ليس للمحكمة سوى صلاحية البت في صحة التعرض من عدمه، وإرجاع الملف إلى المحافظ ليتخذ قراره مع التعليل في حالة رفض أو إلغاء مطلب التحفيظ لسبب من الأسباب المقررة قانونا، كعدم كفاية المستندات التي يدلي بها طالب التحفيظ، أو عند تماطله في إتمام الإجراءات المطلوبة منه، أو لعدم أدائه لرسوم المحافظة العقارية. ومما سبق يظهر جليا أن مسطرة التحفيظ هي مسطرة إدارية بالأساس، لكنها قد تتحول إلى مسطرة قضائية عند التعرض على مطلب التحفيظ، وتتميز المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري بخصوصيات مغايرة عن القواعد العامة للتقاضي، فما مدى نجاعة هذه المسطرة؟ وهل ساهمت هذه الخصوصيات في حماية الحقوق وصيانتها أم العكس؟ نهجت في هذا المقال المنهج الاستقرائي بجرد النصوص القانونية ثم استنباط أهم الخصوصيات التي تميزت بها قضايا التحفيظ العقاري وعلى رأسها أن هذه المسطرة تكون شفوية، وحضورية، وللمحكمة البت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه فقط، ويبقى للمحافظ وحده حق النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا مع إمكانية الطعن في قراره، ومن حيث الإثبات يعتبر المتعرض مدعيا وبالتالي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه حتى ولو كانت حيازة العقار بيده، كما أنه لا يلزم حضور النيابة العامة في هذه الدعاوى، ولا وجود محامي للدفاع إذ يمكن للخصوم مباشرة قضاياهم شخصيا والدفاع عنها بأنفسهم، والطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في حالات خاصة ومنها قضايا التحفيظ العقاري، ومن حيث التبليغ حدد القانون 14.07 أجلا قصيرا لتبليغ الأحكام يتمثل في ثمانية أيام، ومن أهم خصوصيات قضايا التحفيظ العقاري أنه بعد صيرورة الحكم نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، يحال ملف مطلب التحفيظ مرفقا بالحكم أو الأحكام الباتة بشأنه إلى المحافظ الذي يتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، مع توحيد مسطرة التنفيذ بالإعلان عن الحقوق المحكوم بها، وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في الفصل 83 من ظ ت ع، ثم انتقلت لتحديد المراحل الثلاث للمسطرة القضائية وهي المرحلة الابتدائية ثم الاستئناف ثم النقض، وتختص كل مرحلة بخصوصيات نظمها ظهير التحفيظ العقاري باعتباره النص الخاص الواجب تطبيقه، قبل اللجوء إلى قانون المسطرة المدنية باعتباره النص العام المنظم لأحكام وقواعد الدعاوى القضائية. ويبقى قرار تأسيس الرسم العقاري أو رفض أو إلغاء مطلب التحفيظ منوطا بالسلطة التقديرية للمحافظ العقاري.

ISSN: 2658-8005