ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور أدلة الإثبات في إثبات عقد الزواج

المصدر: مجلة مركز دراسات الكوفة
الناشر: جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة
المؤلف الرئيسي: نعمة، نارمان جليل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع68
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: آذار
الصفحات: 129 - 149
ISSN: 1993-7016
رقم MD: 1386051
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن دور أدلة الإثبات في إثبات عقد الزواج. حوى المضمون المعرفي للبحث على مقارنة بين القانون المصري والعراقي، والتطرق إلى القانون الإماراتي والقطري واللبناني والأردني. وركز على إثبات عقد الزواج بالدليل الكتابي، وعرف الدليل الكتابي، دور الدليل الكتابي في إثبات عقد الزواج، القوانين التي أخذت بالدليل الكتابي لانعقاد عقد الزواج، مبينًا أن القانون العراقي أخذ بالكتابة للانعقاد في عقد الزواج، والقانون اليمني أشار بالقول على من يتولى صيغة العقد على الزوج وولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل. وأظهر إثبات عقد الزواج بالأدلة غير الكتابية، لأن الدليل الكتابي في مقدمة أدلة الإثبات، وقد نصت عليه قوانين الإثبات محل المقارنة لأهميته، وهذا لا يعني تهميش دور الأدلة غير كتابية في الإثبات. وأشار إلى عقد الزواج بالشهادة، القوانين التي أخذت بالشهادة كوسيلة إثبات القانون المغربي، الإماراتي، القطري. وبين القوانين التي أحالت إلى الفقه في الأخذ بالشهادة، (القانون المصري، الأردني، الكويتي، الجزائري، اللبناني)، إثبات الزواج بالإقرار. وركز على تعريف اليمين، القوانين التي حددت طرق إثبات عقد الزواج، القوانين التي لم تحدد طرق إثبات عقد الزواج. واختتم البحث بالتركيز على أهم النتائج، والتي شملت تباين موقف القوانين محل المقارنة من بيان الأخذ من عدمها ببعض الأدلة كالشهادة واليمين لا بل حتى من ناحية الأهمية، فمنهم من جعل الرجوع إليها استثناءً، ومنهم من لم يشر إليها كما هو الحال في اليمين. واختتم البحث بتوجيه اقتراح إلى المشرع العراقي بأن يوحد النص القانوني في تحديد إثبات عقد الزواج، فهو في مادة خاصة بإبرام العقد يذكر أنه لا يمكن أن يكون عقدا صحيحا بدون شهود. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 1993-7016