المستخلص: |
استعرض المقال موضوع بعنوان أنواع الطلاق وعِدَد النساء. بين أن الله شرع الطلاق إذا استحالت الحياة بين الزوجين، وينقسم الطلاق إلى طلاق رجعي، وطلاق بائن والذي ينقسم إلى قسمين: طلاق بائن بينونة صغرى ويتضمن على ثلاث حالات وهي (الطلاق قبل الدخول، انقضاء عدة المطلقة رجعيًا، الطلاق على مال)، وطلاق بائن بينونة كبرى. وانتقل إلى عِدَد النساء، موضحًا أنها المدة التي تتربص فيها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، ولها عدة أنواع وهي: ثلاثة قروء، وثلاث أشهر، ووضع الحمل، وأربعة أشهر وعشرة أيام. وتطرق إلى توضيح حكم المطلقة قبل الدخول. وفي الختام أشار إلى اختلاف أهل العلم في عدة المرأة المختلعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024
|