ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العته كأحد عوارض الأهلية في القانون الكويتي: دراسة تحليلية نقدية

العنوان بلغة أخرى: Dementia as one of the Symptoms of Eligibility in Kuwaiti Law: A Critical Analytical Study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الكندري، فايز عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج46, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 15 - 81
DOI: 10.34120/0318-046-004-001
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1391529
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: يدور موضوع دراستنا في هذا البحث حول "العته في القانون الكويتي دراسة تحليلية في ضوء الاتجاهات القضائية الحديثة" متبعين في ذلك المنهج التحليلي التأصيلي في إطار القانون والقضاء الكويتي، وبالمقارنة -وبصفة خاصة- بتوجيهات الفقه والقضاء في جمهورية مصر العربية وبعض القوانين المقارنة الأخرى كلما لزم الأمر، وذلك من واقع تحليل أراء الفقه وما توصلت إليه أحكام القضاء في هذا الشأن. حيث تضمنت هذه الدراسة ثلاثة مباحث تكلمنا في المبحث الأول عن مفهوم العته وإثباته، حيث تناولنا تمييز العته عن غيره من عوارض الأهلية الأخرى في مطلب أول، وسلطة محكمة الموضوع في تقدير حالة العته في مطلب ثان، حيث خلصنا إلى أن العته خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فحسب، وهو بذلك يتميز عن غيره من عوارض الأهلية كالسفه والغفلة، وقد يقترب منها في بعض الحالات، وهو ما يتطلب ضرورة تدخل القاضي لتحديد الحالة الواقعية وإعطاء الوصف القانوني السليم لها، وما إذا كانت تكشف عن قيم عارض من عوارض الأهلية، ونوع هذا العارض سواء أكان عته أو غيره من عوارض الأهلية الأخرى. كما بينا في المبحث الثاني حكم تصرفات المعتوه، وتناولنا فيه مدى سريان أحكام تصرفات الصغير المميز والمنصوص عليها في المادة ٨٧ من القانون المدني عليه، وكذلك انطباق معاملة المعتوه ووجهة التقارب والاختلاف بينها وبين معاملة الصغير المميز. حيث تسري على تصرفات المعتوه الأحكام التي تخضع لها تصرفات الصغير المميز سواء نصب عليه القيم أو لم ينصب وذلك باعتبار أن المعتوه محجورا عليه لذاته وأن الحكم الصادر بالحجر عليه بمثانة حكم كاشف وليس منشئ، وبذلك يكون المشرع الكويتي قد سار على نهج مغاير لنهج المشرع المصري الذي اعتبر جميع تصرفات المعتوه باطلة إذا صدرت بعد تسجيل قرار الحجر. ثم عرضنا في المبحث الثالث لنظرة تقييمية لنهج المشرع الكويتي، حيث ساوى المشرع الكويتي بين المجنون والمعتوه باعتبارهما محجورين عليهما لذاتهما وهذا بخلاف السفيه وذي الغفلة الذي لا يقع الحجر عليهما إلا بحكم القاضي، كما بينا علة الحجر، ومدى إمكان التعرف على هذه العلة وذلك من واقع الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن وذلك أخذا في الاعتبار الحالات المستحدثة من العته مثل حالات التوحد والزهايمر وغيرهما، كل ذلك حماية للغير حسن النية الذي يتعامل مع المعتوه أو وكيله. حيث تلا ذلك خاتمة تتضمن بعض النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها لعل أهمها، ضرورة أن يسلك المشرع الكويتي مسلك المشرع المصري في المادة ١١٤ منه والتي نصت على ضرورة تسجيل قرار حجر المعتوه حماية للغير حسن النية، وكذلك تعديل المادة 85/1 من القانون المدني الكويتي باستبعاد المعتوه من ضمن الأشخاص المحجور عليهم لذاتهم، مع ضمه بالفقرة الثانية منها ليضحي المعتوه شأنه شأن السفيه وذي الغفلة لا يقع الحجر عليه إلا بحكم القاضي مع وجوب شهرة مع تعديل النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، وهو ما تم التأكيد عليه واقتراحه من جانبنا في اللجنة المشكلة مؤخرا من جانب معالي وزير العدل بالقرار الوزاري رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء لجنة تضم أساتذة في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة الكويت لمراجعة القانون المدني وإدخال التعديلات اللازمة عليه.

The subject of our study in this research revolves around “Dementia as one of the symptoms of eligibility in Kuwaiti law- a critical analytical study”, following in that fundamental analytical approach within the framework of Kuwaiti law and judiciary, and in comparison- in particular- with the directives of jurisprudence and judiciary in the Arid Republic of Egypt and some other comparative laws whenever necessary, by analysing the views of jurisprudence. Where this study included three detectives, we talked in the first topic about the concept of dementia and its proof, where we dealt with distinguishing dementia from other symptoms of eligibility in the first demand, and the authority of the court of the subject matter in estimating the case of dementia in a second demand. We concluded that dementia is a defect Another of the symptoms of eligibility. We also explained in the second topic the ruling on the behaviour of the moron, in which we dealt with the extent to which the provisions of the behaviour of the distinctive little one stipulated in article 87 of the Civil Code apply to him, as well as the application of the treatment of the moron and the point of convergence and the difference between it and the treatment of the distinctive little one. Where the moron’s actions apply to the moron, the judgements to which the actions of the distinctive little one, whether the values are based on him or not, apply, as the moron is confined to himself and that the judgement issued by quarantine on him is a revealing judgement and not a constructor, thus the Kuwaiti legislator has followed an approach Then we presented in the third topic an evaluative view of the approach of the Kuwaiti legislator, where the Kuwaiti legislator equated the madman with the moron as they are trapped on themselves, in addition to the idiot and inattention, which quarantines only by the judge’s judgement. We also showed the cause of the stone, and the extent to which this cause can be identified from the judicial rulings issued in this regard, taking into account the cases created by dementia, such as cases of autism, Alzheimer’s, and others, all in order to protect the bona fide non-meaning person or his agent. This was followed by a conclusion containing some of the conclusions and recommendations reached, perhaps the most important of which is the need for the Kuwaiti legislator to follow the behaviour of the Egyptian legislator in article 114 thereof, which stipulates the need to register the decision of the moron stone to protect the non-good faith.

ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة