ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التزام المتدخل بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن مواد صحة النباتات

العنوان بلغة أخرى: Obligation of the Intervening Party to Compensate for Damages Resulting from Phytosanitary Materials
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: بن شهرة، الطيب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوشريعة، فاطمة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: جوان
الصفحات: 256 - 269
DOI: 10.51840/2115-008-001-015
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1391894
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعويض | مواد صحة النباتات | المسؤولية المدنية | المتدخل | Compensation | Phytosanitary Material | Civil Liability | Intervening
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يلتزم المتدخل في نطاق مواد صحة النباتات بالتعويض جراء ما تحدثه تلك المواد من أضرار للنباتات فلا تقوم مسؤوليته إلا إذا ثبت أن المواد قد وجهت للبيع أو التوزيع بشكل إرادي محض، وللقاضي سلطة تقديرية في تقدير التعويض، حيث يخضع هذا الأخير للقواعد العامة، فإذا كان هناك عقدا كان التعويض وفقا لقاعدة ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة، أما في حالة عدم وجود العقد كان التعويض حسب جسامة الضرر.

If the plants were damaged by the use of certain materials, the producer, distributor or seller was responsible for compensation for the damages resulting from those materials, and the responsibility of the responsible does not exist unless it is proven that the materials were destined for sale or distribution involuntarily, where compensation is subject to the general rules stipulated by law.

ISSN: 2507-7635