ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إمكانية تطبيق إتفاقية فيينا بشأن البيوع الدولية للبضائع أمام القضاء القطري

العنوان بلغة أخرى: Applicability of the Vienna Convention on International Sale of Goods before the Qatari Judiciary
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة عجمان - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: دواس، أمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dawwas, Amin
المجلد/العدد: مج9, ع18
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يوليو
الصفحات: 67 - 99
رقم MD: 1395313
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقود بيع البضائع الدولية | قواعد الإسناد | قانون التجار | اتفاقية فيينا | القانون القطري | Contracts on International Sale of Goods | Conflicts Rules | Lex Mercatoria | CISG | Qatari Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: تحدد المادة (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا) نطاق تطبيق الاتفاقية الجغرافي في حالتين: الأولى، عندما يكون العقد بين طرفين توجد أماكن عملهما في دولتين مختلفتين، وتكون كل منهما دولة متعاقدة (في اتفاقية فيينا، والثانية، عندما يكون العقد بين طرفين توجد أماكن عملهما في دولتين مختلفتين وتشير قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة (في الاتفاقية ذاتها). وأخذا بالحسبان أن تطبيق اتفاقية فيينا في الحالة الأولى يتعلق أساسا بالدول المتعاقدة، ولأن دولة قطر (وخلافا لبعض الدول العربية، وهي: مصر، وسوريا والعراق ولبنان والبحرين، وموريتانيا، وفلسطين) لم تنضم إلى هذه الاتفاقية بعد، يسعى هذا البحث إلى مناقشة إمكانية تطبيق اتفاقية فيينا من قبل القضاء القطري وفقا لشروط الحالة الثانية فقط. ومن خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة في كل من اتفاقية فيينا والقانون القطري يبين البحث مدى التزام المحاكم في دولة قطر بتطبيق اتفاقية فيينا على عقود البيع الدولي للبضائع، وذلك عندما تؤدي قاعدة تنازع القوانين (الواردة في المادة 1/27 من القانون المدني القطري) إلى تطبيق قانون دولة طرف في اتفاقية فيينا (سواء أكان هذا القانون هو القانون الذي اختاره الطرفان ليحكم العقد، أو قانون الموطن المشترك للطرفين، أو قانون محل إبرام العقد)، أو حتى بالاستناد إلى قواعد أخرى في القانون الدولي الخاص.

Article (1) of the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna Convention) defines the geographical scope of application of the Convention in two cases. Firstly, when the contract parties have their places of business in different Contracting States. Second, when the parties’ places of business are in different States and the rules of private international law refer to the application of the law of a Contracting State. The application of the Vienna Convention in the first case mainly involves CISG-Contracting States. Since the State of Qatar (unlike some Arab countries, namely Egypt, Syria, Iraq, Lebanon, Bahrain, Mauritania and Palestine) has not yet acceded to this Convention, this research seeks to discuss the possibility of applying the Vienna Convention by the Qatari judiciary according to the conditions of the second case only. The research analyses the relevant legal texts in the Vienna Convention and Qatari law. It shows the extent to which the courts in the State of Qatar are committed to the application of the Vienna Convention to contracts for the international sale of goods, when the conflict-of-laws rule (contained in Article 27/1 of the Qatari Civil Code) leads to the application of the law of a State party to the Vienna Convention. This would surely be the case if this law were the law chosen by the parties to govern the contract, the law of the common domicile of the parties, or the law of the place of conclusion of the contract. This could also be the case because of other rules of private international law.