المستخلص: |
وخلاصة ما انتهى إليه البحث ما يلي: - إن الاختلاط: اجتماع رجال ونساء، لا يحرم التزاوج بينهم حرمة مؤبدة، في مكان واحد، يترتب عليه، غالباً مقابلة بعضهم بعضاً، ونظر بعضهم إلى بعض، والمحادثة بينهم. - فيما عدا نص لابن القيم لم أجد نصا صريحا لفقيه يحرم الاختلاط. - كل ما اطلعت عليه من أقوال الفقهاء السابقين تقول- صراحة، أو لزوما- بأن اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد حلال بشروط. - تبنى فقاء معاصرون تحريم الاختلاط، وكانت أدلتهم على نوعين: النوع الأول: يتحدث عن الاختلاط صراحة، وفيه أربعة أحاديث: أثنان منها ضعيفان، وثالث موضوع، والرابع صحيح محمول على الخلوة. والنوع الثاني: يتضمن تحذيراً من النساء، ودعوى إلى الحجاب، كما استدلوا بسد الذرائع. وأما أدلة مبيحي الاختلاط فكانت صريحة في حل الاختلاط، إذ منها أدلة تثبت وقوعه في عهد النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- وبمرأى منه، ومنها أدلة تنظم ذلك الاختلاط. - الشريعة الإسلامية سدت الذرائع بنصوص صريحة وواضحة في القرآن والسنة، فحرمت الخلوة، وخروج النساء متعطرات، والتخضع في الكلام، وأمرت بستر العورات، وغض البصر، وبهذا نظمت ظاهرة اختلاط الرجل بالمرأة. - ينبغي منع الاختلاط في المدارس والجامعات. - الإسلام لا يدعو إلى الاختلاط، مع توفر شروطه. - هذا الدين كان وسطا- في نظرته إلى اختلاط المرأة بالرجل- بين تفلت المرأة الأوربية ومن سار في ركابها، وبين العادات والتقاليد التي حجرت على المرأة، وقيدتها، حتى أوقعتها وذويها في الحرج. والله أعلم.
|