ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية للطفل في أثناء النزاعات المسلحة في التشريع اليمني: دراسة قانونية مع الإشارة إلى موقف الشريعة الإسلامية والاتفاقيات من حماية الطفل في النزاعات المسلحة

المصدر: التواصل
الناشر: جامعة عدن - نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: المرفدي، صالح علي سالم بن شرحي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع48
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 277 - 355
رقم MD: 1408586
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث قضية حماية الأطفال وسلامتهم البدنية والنفسية بصورة عامة وحمايتهم من الزج بهم في النزاعات المسلحة، وذلك كون الأطفال الفئة الغير قادرة على حماية نفسها بسبب صغر سنهم وعدم اكتمال نموهم الجسدي والعقلي والنفسي، وبالتالي هم الأكثر تضررا والأكثر اعتمادا على آبائهم ومحيطهم الأسري والبيئي والاجتماعي، وقد حضيت هذه الفئة بحماية قانونية وشرعية حيث أولت الشريعة الإسلامية ضحايا النزاعات المسلحة في القرآن الكريم والسنة النبوية واجتهادات الفقهاء لحماية ورعاية الأطفال منذ فجر الإسلام وقد أولى الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده الحماية والرعاية لضحايا النزاعات المسلحة عامة والأطفال خاصة، وإذا حدث انحراف عن قواعد أحكام الشريعة الإسلامية كما هو حاصل في واقعنا اليمني، وفي الإقليم والعالم، فلا يؤخذ ذلك على الإسلام وإنما تؤخذ على المخاطبين بأحكامه حكما والمحكومين الذين ينتهكون حقوق وحريات الناس عامة والأطفال خاصة. كما أولى التشريع اليمني عناية وحماية خاصة للأطفال وأجمعت أغلب القوانين على تحديد سن الرشد والبلوغ بسن الثامنة عشر، ومنعت تجنيد من هم أقل من هذا السن ووفر المشرع اليمني الحماية والرعاية لمن هم دون سن الثامنة عشر في عدة قوانين كان أهمها قانون حقوق الطفل رقم (45) لسنة 2002 وقانون رعاية تأهيل الأحداث رقم (24) لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 1997م وقانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م وقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، وكذلك القانون التجاري والمدني والانتخابات والجنسية والخدمة المدنية، والإثبات والعمل جميعها وفرت الحماية القانونية للأطفال. ووفق ما تقتضيه المصلحة والضرورة وكانت متوافقة مع الشريعة الإسلامية واتفاقية حماية الطفل العربية واتفاقية حماية الطفل العالمية لسنة 1989م المصادق عليها من قبل الحكومة اليمنية. وقد خلصنا في نهاية هذا البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات نوجزها بالآتي:

أولا النتائج: 1- تحديد سن البلوغ في الشريعة الإسلامية بظهور علامات أو إمارات طبيعية محسوسة قبل ظهور بعضها أو كلها تباعا، تدل على أن صاحبها قد وصل إلى مرحلة البلوغ، وقد اختلف الفقهاء في تحديد سن البلوغ، فبعضهم حددها بسن (18) سنة وآخرون (15) سنة وهو الأرجح. 2- حددت معظم القوانين اليمنية سن المسؤولية والبلوغ بسن (15) عاما، وفي قانون الجرائم والعقوبات وقانون الخدمة المدني، والقانون التجاري وقانون الجنسية وقانون حقوق الطفل وقانون الانتخابات (18) عاما. 3- معظم الجماعات المسلحة في اليمن التي تقوم بتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك هم أنصار الله الحوثيين والجماعات الإرهابية حيث بلغت النسبة المسجلة بحوالي 12054، طفلا تم تجنيدهم من قبل الحوثيين خلال خمسة أعوام فقط. 4- شدد قانون حقوق الطفل اليمني على حماية الأطفال وعدم إشراكهم في النزاعات المسلحة والحروب ومنع تجنيد منهم دون سن ثمانية عشرة عاما.. وتأكيدا على ذلك وقعت الحكومة اليمينية على اتفاقية حقوق الطفل في ديسمبر 2018م في العاصمة عدن، ولم تمتثل جماعة الحوثي رغم دعوات المجتمع الدولي وإدانته لسلوكها. 5- أظهر الجيش والأمن الجنوبي تجاوبا والتزاما مع المجتمع الدولي والتشريعات المعنية بحماية الأطفال وعدم تجنيدهم في النزاع المسلح. 6- سببت الحرب وتداعياتها والأزمات التي ترافقها آثارا ومعاناة نفسية وعصبية لدى الأطفال في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية المحررة ولم تزل آثارها مستمرة بسبب بطء الجهات المعنية بإعادة الإعمار ومعالجة الأضرار. 7- حرمت الشريعة الإسلامية القتل وحرمته الشرائع الوضعية وعاقبت مرتكبيها بأشد العقوبات وهي الإعدام. وخففت العقوبة على الأحداث ممن لم يبلغوا سن الخامسة عشر سنة وبالإيداع في دور تأهيل ورعاية الأحداث لفترة عشرة أعوام ومن بلغ خمسة عشر سنة ولم يبلغ ثمانية عشر سنة يحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات. 8- يعد تحريض الأطفال على المشاركة في النزاع المسلح جريمة يعاقب عليها القانون. ثانيا التوصيات: 1- يوصي البحث وزارة الأوقاف بمنع استخدام منابر المساجد لغير العبادات والوعظ الديني لاسيما من يوظفوهم لتحريض الناس عامة والأطفال خاصة على ممارسة العنف والكراهية. 2- يوصي البحث وزارة التربية والتعليم بالعمل لما من شأنه منع تحريض المناهج التعليمية وإلغاء المنهج التعليمي المتطرف الذي سنته جماعة أنصار الله الحوثية في مناطق سيطرتها، كما نوصي الوزارة بالعمل على إعادة تصحيح وثيقة المنهج التعليمي بما يلبي طموح شعب الجنوب بعيدا عن كافة أوجه التطرف والتبعية السياسية. 3- يوصي البحث وزارة الداخلية والنيابة العامة بتنفيذ القانون وملاحقة المتهمين بانتهاك حقوق الأطفال سوى بالتحريض أو الخطف أو التخلي أو الامتناع عن القيام بواجب الرعاية أو استخدام القسوة ضد الأطفال وتقديمهم للمحاكمات. 4- يوصي البحث وزارة الثقافة والإعلام بإيلاء الأهمية القصوى في نشر ثقافة السلام والعمل لما من شأنه بث روح المحبة والتكافل في المجتمع. 5- يوصي البحث الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين لما من شأنه من تأثير إيجابي على حياة الأطفال ومستقبلهم.