المستخلص: |
يدور موضوع هذا البحث عن صيغة الوقف، وهي الأسلوب الذي يلجأ إليه المتعاقدان للتعبير عن رضاهما بالعقد، سواء أجرى ذلك بطريق اللفظ أم الكتابة أم الإشارة أم الفعل، إذ حدد الفقهاء مجموعة من الألفاظ إذا أتى المتكلم بواحدة منها صار العقد وقفا، من غير حاجة إلى إضافة لفظ آخر. وهناك ألفاظ كنائية لا يحصل الوقف بمجردها إلا إذا انضمت إليها ألفاظ أخرى لتوجهها إلى معنى الوقف والفعل يقوم مقام الصيغة في الوقف، حيث يفهم من عبارات الفقهاء أنهم يجيزون الوقف بالفعل، كوقف المسجد بالتعاطي والممارسة، كما تقوم الكتابة والإشارة مقام الصيغة في الوقف، إذ تتخذ هذه الصيغة شكل الإيجاب والقبول، فالإيجاب يكون صحيحا بكل ما يصدر عن الموجب دالا على إنشاء الوقف لفظا كان أم فعلا أم إشارة. وقد عني الفقهاء المسلمون عناية فائقة بموضوع الصيغة التي اعتبرها الأحناف الركن الوحيد في انعقاد العقد، وقد عني بها الجمهور كذلك؛ باعتبار أن الرضا هو المعنى الذي تدور حوله أركان العقد، والرضا أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، وتنوب الصيغة عنه في إبرازه وإظهاره؛ لأنها هي التعبير عنه وهي الشكل الذي يعتد به في الكشف عنه. وقد عقدنا في هذا البحث مقارنة في موضوع الصيغة بين الفقه الإسلامي والقانون الليبي والقانون المصري ومشروع القانون الكويتي.
The query studied here concerns the composition of written Wakf deeds; which may be referred to as the parties’ mutual consent to the contract, either vocally, by signing, or in written form; whereas several Islamic jurisprudents indicated certain sentences; if expressed, the deed becomes valid without the addition of other words; a vocalized undertaking and a deed accepted or negated shall conclude the deed whether in acceptance or disapproval. The deed may be conditioned by the folk laws; such as by approving the Wakf verbally, as providing approval for prayer in a Wakf mosque etc..
|