المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
---|---|
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | شيكري، سارة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع26 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الصفحات: | 157 - 168 |
DOI: |
10.37326/1352-000-026-011 |
ISSN: |
2335-9692 |
رقم MD: | 1415264 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سعت الورقة لبيان زواج الحاضنة على ضوء أحكام مدونة الأسرة. وأشارت إلى الواجبات الطبيعية للأبوين وهي الحضانة ما دامت الزوجية قائمة بينهما، وتكون الحضانة للطفل لأنه بحاجة إلى من يحفظه ويرعاه. وبينت استطاعة المشرع المغربي من خلال تنظيمه لأحكام زواج طالبة الحضانة في حماية المصلحة الفضلى للمحضون، وتكون في حالتين، الأولى زواج الحاضنة غير الأم، وهناك موجبات قانونية لإسقاط الحضانة عن الحاضنة غير الأم بزواجها، موجبات إسقاط الحضانة عن الحاضنة غير الأم بسبب زواجها، وموجبات إسقاط الحضانة، وجاءت حالتين لا تسقط الحضانة عن غير الأم بزواجها، إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون، إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون. وأظهرت اختلاف الفقه الإسلامي في هذه المسألة، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حضانة المرأة المتزوجة تسقط بمجرد العقد عليها دون اشتراط الدخول بها. وعرضت حالات استحقاق الحاضنة غير الأم للحضانة رغم زواجها، وزواج الحاضنة الأم، وموجبات إسقاط الحضانة عن الحاضنة الأم بسبب زواجها، وهناك بعض حالات استحقاق الحاضنة الأم للحضانة على الرغم من زواجها، إذا كان الصغير لا يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها، إذا كان زوجها قريبا محرما للمحضون أو نائبا شرعيا للمحضون. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن المشرع توخى أن يمنح الأولوية للمرأة الحاضنة حتى بعد انحلال الرابطة الزوجية، وإن كان ذلك بشروط وفي ذلك مراعاة لمصلحة المحضون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|---|
ISSN: |
2335-9692 |