المستخلص: |
تناول المقال من مشروع قانون إلى مجرد مرسوم، في الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأنشطة التخييم. صدر المرسوم رقم (2.21.186) في (30) محرم (1443 ه) (8 سبتمبر 2021)، بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب. وبين أن قطاع الشباب من القطاعات الوزارية التي تعرف فراغا لتسيير دواليب إدارتها وتدبير أنشطتها، إذ لا تتعدى المرجعية القانونية لوزارة الشباب سوى (3) مراسيم، و(3) قرارات وزارية تم نشرها بالجريدة الرسمية، (80) سنة من المخيمات بدون تشريع، من مقترح قانون إلى مجرد مرسوم، الأمانة العامة للحكومة تجانب الصواب والوزارة لم تدافع، الحدود الفاصلة بين القانون والمرسوم، فمجال البرلمان في سن القوانين محدد بمقتضى الدستور على سبيل الحصر، مع إسناد دا دون ذلك للسلطة التنظيمية عبر المراسيم-القرارات. وأكد أن الدستور المغربي نص على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب والتنصيص على ملائمة هذه التشريعات مع مقتضياتها، المرسوم الوزاري، الأمر الواقع، ملاحظات حول منهجية إعداد المرسوم، حركة الطفولة الشعبية تنتفض، أشكالات في تطبيق المرسوم، ويمكن رصد (11) مادة يمكنها طرح بعض الإشكالات منها (1، 2، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 12، 13، 21). واختتم المقال بالإشارة إلى المدخل الرئيسي لتطوير مجالات التخييم يمر بإعادة فتح ورش التشريع، وتحديث الترسانة القانونية والإدارية والتنظيمية للقطاع، ويعد هذا المرسوم المتعلق بوزارة الشباب، خطوة أولى في خلخلة ملف هذا الورش التشريعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|