ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين في العراق

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: محسن، حسين سعد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohsen, Hussein Saad
مؤلفين آخرين: قدير، محسن (مشرف)
المجلد/العدد: ع60, ج2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: حزيران
الصفحات: 149 - 160
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1419019
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
LEADER 03879nam a22002177a 4500
001 2167111
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a محسن، حسين سعد  |g Mohsen, Hussein Saad  |e مؤلف  |9 744144 
245 |a جريمة الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين في العراق 
260 |b الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية  |c 2023  |g حزيران  |m 1444 
300 |a 149 - 160 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e تناولت الورقة موضوع حول جريمة الإبادة الجماعية بحق الايزيديين في العراق. اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي. أوضحت كيفية حماية الأقليات من جرائم الإبادة الجماعية في القانون الدولي من خلال التطرق إلى: المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة عام 1993، والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة في رواندا عام 1994. كما عملت على التمييز بين جريمة الإبادة الجماعية عن غيرها من الجرائم التي يعتني بها القانون الدولي، ثم استعرضت جرائم داعش بحق الايزيديين في العراق وفق التصنيف التالي: قتل أعضاء الجماعة، الحاق الأذى الجسدي والروحي الخطير بأعضاء الجماعة، وإخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا، وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى، والتهجير القسري، والاختطاف، والعنف الجنسي، والحمل القسري، والإجبار على ممارسة الجنس، والاتجار بالنساء، والإكراه على الزواج. وتوصلت إلى أن كافة الجرائم التي ارتكبتها داعش ضد الجماعة تتوفر فيها أركان جريمة الإبادة الجماعية حتى وإن صنف بعضها كجريمة ضد الإنسانية لذا يجب تحليل إمكان محاكمة قادة وأفراد داعش في المحاكم الدولية والوطنية، كما أكدت على أنه يتحقق الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية بحق الايزيديين في العراق استنادا لنص المادة (6) من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998. واختتمت الورقة بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة سن قانون يفصل كيفية تصديق معاهدة دولية بموجب المادة 61 (4) من الدستور، ويحدد الكيفية التي يمكن بها تنفيذ المعاهدات الدولية ضمن إطار القانون الوطني وذلك من أجل تعزيز ثقة الأقليات بالإجراءات الحكومية التي تمنع تكرار أي جريمة إبادة جماعية بحقهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a الجرائم الجنائية  |a جريمة الإبادة  |a الجماعات الإرهابية  |a القانون الدولي 
700 |a قدير، محسن  |g Qadeer, Mohsen  |e مشرف  |9 744116 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 014  |e Journal of The Iraqi University  |f Maǧallat al-ğāmiʻaẗ al-islāmiyyaẗ  |l 002  |m ع60, ج2  |o 2164  |s مجلة الجامعة العراقية  |v 060  |x 1813-4521 
856 |u 2164-060-002-014.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1419019  |d 1419019