المستخلص: |
كشفت الورقة عن حكم زخرفة المساجد وتزيينها. اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز زخرفة المسجد أو نقشه من مال الوقف وأن الفاعل يضمن ذلك ويغرم القيمة؛ وذلك لأنه تضييع لمال الوقف، واختلفوا في حكم زخرفتها وتزيينها من غير مال الوقف بجص أو ماء ذهب أو نحوهما من الأشياء الثمينة على قولين، الأول لا بأس بزخرفة المسجد أو نقشه بجص أو ماء ذهب أو نحوهما من الأشياء الثمينة ولكنه لا يؤجر عليها وإليه ذهب الحنفية، والثاني يكره زخرفة المسجد بماء الذهب أو الفضة أو النقش أو الصبغ أو الكتابة أو غير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وعرضت خمسة من الأدلة على القولين السابقين؛ فالراجح في هذه المسألة قول الجمهور بكراهة الزخرفة والتزيين الملهي عن الصلاة فليس هناك داع للزخارف الفخمة والثريات الباهظة الثمن؛ بل ينبغي أن يكون المسجد في غاية البساطة مع الاتساع وتوفر المرافق المريحة للمصلين كالحمامات النظيفة ووسائل التبريد والتدفئة والإضاءة الجيدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024
|