ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دعوى التطليق بين الزوجين بسبب الحبس في ظل الأحكام النافذة في فلسطين

العنوان بلغة أخرى: Divorce Suit between Spouses Due to Imprisonment under the Provisions in Force in Palestine
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: أبو حماد، محمد أمين موسى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 286 - 315
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1420274
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى بيان مشروعية حق الزوجة في طلب التطليق بسبب الحبس في ظل الأحكام النافذة في فلسطين. أشار إلى أن آراء الفقهاء اختلفت في أحقية الزوجة بأن ترفع أمرها للقاضي طالبة منه التطليق بينها وبين زوجها إذا ما حبس أو وقع في الأسر أو الاعتقال، فالشافعية والحنفية والظاهرية لم يرد عندهم نص صريح بحكم زوجة المحبوس إلا أنهم تحدثوا عن زوجة المفقود، ويفهم من حديثهم أنهم لا يجيزون التطليق بين الزوجين بسبب الحبس أو الأسر مهما طالت مدة الحبس، واستعرض أدلتهم التي استندوا عليها. أما المالكية وبعض الحنابلة لا يفرقوا في نوع الغيبة سواء للحبس أو للعلم أو للجهاد، وقد أكدوا على حق المرأة في طلب التطليق إذا غاب عنها زوجها مدة طويلة، وعرض الأدلة التي استندوا عليها. وتوصل إلى أنه يجوز التطليق بين الزوجين بسبب الحبس ولكن بتوافر مجموعة من الشروط وفق الفقه، ووفق قانون الأحوال الشخصية. وبعد ذلك كشف عن الآثار القانونية والشرعية للتطليق للحبس. وأكدت نتائج البحث على أن قانون الأحوال الشخصية ساري المفعول في الضفة الغربية أخذ برأي فقهاء المالكية والحنابلة لأنهم من رجحوا وأجازوا التطليق بسبب الحبس، كما أكدت على أن التطليق بين الزوجين بسبب الحبس هو طلاق بائن صادر من القاضي وليس من الزوج. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات أهمها: التأكيد على ضرورة تدخل المشرع الفلسطيني لحسم بعض المسائل وإصدار قانون جديد وذلك لقدم قانون الأحوال الشخصية ساري المفعول في الضفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة