ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعارض البينة مع السند في القانون العراقي والفقه الإسلامي

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: فهيمي، عزيز الله موسى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Fahimi, Aaziz Allah Musaa
مؤلفين آخرين: صادقي، محمد محمد حسين (م. مشارك) , الشمري، صافي هادي كريفع (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع62, ج3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: أيلول
الصفحات: 242 - 255
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1420647
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
البينة | السند | القانون العراقي | الفقه الإسلامي
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
LEADER 03944nam a22002417a 4500
001 2168560
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a فهيمي، عزيز الله موسى  |g Fahimi, Aaziz Allah Musaa  |e مؤلف  |9 673011 
245 |a تعارض البينة مع السند في القانون العراقي والفقه الإسلامي 
260 |b الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية  |c 2023  |g أيلول  |m 1445 
300 |a 242 - 255 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن السؤال الرئيسي في بحثنا هذا أنه هل بالإمكان اعتبار الوثيقة من الأدلة المثبتة للدعوى في رؤية الفقه الإمامي؟ ولكن قبل الخوض في صلب الموضوع يجدينا الذكر بأن لكل دعوى جانبين أساسين: أحدهما موضوعي والآخر حكمي. أما جانبها الموضوعي فما له مساس بالأعمال الحقوقية أو المادية التي تمهد الطريق لطرح الدعوى بينما أن جانبها الحكمي فإنه يرتبط بما يعين الأعمال الحقوقية أو المادية وأحكامها من قوانين وقواعد وأصول كلية. ولنأخذ على سبيل المثال من أقام دعوى على الآخر بأنه يمتنع عن تنفيذ ما جرى بينهما من العقد ولا يلتزم بمفاده فإنّ الجانب الموضوعي هنا هو العقد المعقود بينهما وامتناع طرفه عن أداء ما التزمه ضمن إنشاء العقد غير أن جانبها الحكمي ليس إلا المواد القانونية الحاكمة بأن كل واحد من طرفي العقد لا بد وأن يلتزم بما تعهده لقاء الآخر خلال إنشائه العقد. وعلى هذا، فإن ما يتكفل بإثبات جانب الدعوى الموضوعي قد يسمى بالأدلة المثبتة للدعوى وفي مقابل ذلك فإنّ ما يتضمن إثبات جانبها الحكمي فهو يدعى بالأدلة المثبتة للأحكام إن المادة 1258 للقانون المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية تستعرض أدلة إثبات الدعوى على ما يلي: الأول: الإقرار، الثاني: الوثائق الخطية، الثالث: الشهادة، الرابع: الأمارات (القرائن)، والخامس: اليمين. وقد أضاف عليها قانون إجراءات المحاكم العامة والثورة في الشؤون المدنية إجراء معاينة المحل (المادة ٢٤٨) وإرجاع الأمر إلى رأي الخبير (المادة ٢٥٧) غير أنه صرح في خصوص إجراء معاينة المحل "أن المعلومات الحاصلة من التحقيق وإجراء المعاينة إنما تعتبر من الأمارات القضائية التي تحتمل أن تؤدي إلى علم القاضي للمحكمة أو اطمئنانه أو تؤثر في رأيه تأثيراً". 
653 |a المسؤولية المدنية  |a الشريعة الإسلامية  |a النصوص القانونية  |a العراق 
692 |a البينة  |a السند  |a القانون العراقي  |a الفقه الإسلامي 
700 |a صادقي، محمد محمد حسين  |g Sadeghi, Mohammad M.  |e م. مشارك  |9 250642 
700 |9 751668  |a الشمري، صافي هادي كريفع  |e م. مشارك 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 021  |e Journal of The Iraqi University  |f Maǧallat al-ğāmiʻaẗ al-islāmiyyaẗ  |l 003  |m ع62, ج3  |o 2164  |s مجلة الجامعة العراقية  |v 062  |x 1813-4521 
856 |u 2164-062-003-021.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1420647  |d 1420647 

عناصر مشابهة