ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إمكانية تطبيق جريمة الاحتيال عن طريق العملة في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: سلمان، حيدر داود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خاني، عادل ساري (مشرف) , صادقي، علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع62, ج3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: أيلول
الصفحات: 686 - 701
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1420973
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة | جريمة الاحتيال | طريق العملة | القوانين الوضعية | الشريعة الإسلامية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: إمكانية تحقق جريمة الاحتيال في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذه الجريمة لها أوجه تشابه واختلاف في القانون الجنائي، ونذكر من بينها ما يلي؛ يمكن تصور فعل الاحتيال عن العملة من خلال فعل إيجابي، ولا يمكن توقع حدوث الاحتيال عن العملة إذا تم التخلي عن الفعل؛ يمكن القول في حالات أخرى شائعة أن الكذب وحده ليس السبب الوحيد للاحتيال، ولكن يجب أن يكون هذا الكذب مصحوبا بالخداع واستخدام وسائل احتيالية؛ يتكون العنصر النفسي للاحتيال في كلا البلدين من عنصرين؛ أي أن مكونات العنصر النفسي للاحتيال تشمل عنصرين، وهما نية إيذاء الآخرين وكسب الربح. جريمة الاحتيال عن العملة من الجرائم ضد الممتلكات والملكية وأهم عامل يميز هذه الجريمة عن الجرائم الأخرى ضد الممتلكات (السرقة، خيانة الأمانة و ...)، يفقد الرضا الظاهر، يمكن استنتاج التنازل عن الممتلكات المفقودة من الموافقة الناتجة عن خداعه بدراسة إمكانية تحقق جريمة الاحتيال عن العملة في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذه الجريمة لها أوجه تشابه واختلاف في القانون الجنائي، ونذكر من بينها ما يلي؛ يمكن تصور فعل الاحتيال عن العملة من خلال فعل إيجابي، ولا يمكن توقع حدوث الاحتيال عن العملة إذا تم التخلي عن الفعل؛ يمكن القول في حالات أخرى شائعة أن الكذب وحده ليس السبب الوحيد للاحتيال، ولكن يجب أن يكون هذا الكذب مصحوبًا بالخداع واستخدام وسائل احتيالية؛ يتكون العنصر النفسي للاحتيال في كلا البلدين من عنصرين؛ أي أن مكونات العنصر النفسي للاحتيال تشمل عنصرين، وهما نية إيذاء الآخرين وكسب الربح. عالج المشرع العراقي جريمة الاحتيال عن العملة في المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات حيث نصت على أن؛ يعاقب بالحبس كل من توصل إلى تسليم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير أو لنفسه أو إلى شخص أخر وذلك بإحدى الوسائل التالية: أ‌- باستعمال طرق احتيالية؛ ب- باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم.

ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة