المصدر: | مجلة الجامعة العراقية |
---|---|
الناشر: | الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | سلمان، حيدر داود (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | خاني، عادل ساري (مشرف) , صادقي، علي (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع62, ج3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
التاريخ الهجري: | 1445 |
الشهر: | أيلول |
الصفحات: | 686 - 701 |
ISSN: |
1813-4521 |
رقم MD: | 1420973 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
جريمة | جريمة الاحتيال | طريق العملة | القوانين الوضعية | الشريعة الإسلامية
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إمكانية تحقق جريمة الاحتيال في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذه الجريمة لها أوجه تشابه واختلاف في القانون الجنائي، ونذكر من بينها ما يلي؛ يمكن تصور فعل الاحتيال عن العملة من خلال فعل إيجابي، ولا يمكن توقع حدوث الاحتيال عن العملة إذا تم التخلي عن الفعل؛ يمكن القول في حالات أخرى شائعة أن الكذب وحده ليس السبب الوحيد للاحتيال، ولكن يجب أن يكون هذا الكذب مصحوبا بالخداع واستخدام وسائل احتيالية؛ يتكون العنصر النفسي للاحتيال في كلا البلدين من عنصرين؛ أي أن مكونات العنصر النفسي للاحتيال تشمل عنصرين، وهما نية إيذاء الآخرين وكسب الربح. جريمة الاحتيال عن العملة من الجرائم ضد الممتلكات والملكية وأهم عامل يميز هذه الجريمة عن الجرائم الأخرى ضد الممتلكات (السرقة، خيانة الأمانة و ...)، يفقد الرضا الظاهر، يمكن استنتاج التنازل عن الممتلكات المفقودة من الموافقة الناتجة عن خداعه بدراسة إمكانية تحقق جريمة الاحتيال عن العملة في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذه الجريمة لها أوجه تشابه واختلاف في القانون الجنائي، ونذكر من بينها ما يلي؛ يمكن تصور فعل الاحتيال عن العملة من خلال فعل إيجابي، ولا يمكن توقع حدوث الاحتيال عن العملة إذا تم التخلي عن الفعل؛ يمكن القول في حالات أخرى شائعة أن الكذب وحده ليس السبب الوحيد للاحتيال، ولكن يجب أن يكون هذا الكذب مصحوبًا بالخداع واستخدام وسائل احتيالية؛ يتكون العنصر النفسي للاحتيال في كلا البلدين من عنصرين؛ أي أن مكونات العنصر النفسي للاحتيال تشمل عنصرين، وهما نية إيذاء الآخرين وكسب الربح. عالج المشرع العراقي جريمة الاحتيال عن العملة في المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات حيث نصت على أن؛ يعاقب بالحبس كل من توصل إلى تسليم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير أو لنفسه أو إلى شخص أخر وذلك بإحدى الوسائل التالية: أ- باستعمال طرق احتيالية؛ ب- باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. |
---|---|
ISSN: |
1813-4521 |