ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القواعد القانونية المقررة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر فى القانون الدولى والوطنى

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: محمد، عبدالعزيز حسن عبدالونيس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع58, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 137 - 176
رقم MD: 1422628
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن القواعد القانونية المقررة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والوطني. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. أكدت على أن الضحية أو المجني عليه الطرف الثاني في جريمة الاتجار في البشر، مشيرة إلى أنها السعلة التي وقعت عليها فعل الاسترقاق، والاستغلال الجنسي في الدعارة أو العروض الداعرة، وغير ذلك من صور الاتجار في البشر الواردة في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. وعرضت القواعد القانونية المقررة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر في النطاق الدولي، مناقشة القواعد القانونية المقررة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وفى بروتوكول منع الاتجار في البشر. وتناولت القواعد القانونية المقررة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر في النطاق الوطني، متطرقة إلى عدم الاعتداد برضاء المجني عليه في جريمة الاتجار في البشر لعام (2000)، وتغليظ العقوبة لتوفر الظرف المشدد، وضمانات حماية الاتجار بالبشر في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على اتجاه المشرع فى الكثير من التشريعات، مثل المشرع المصري والفرنسي إلى المساواة في العقوبة بين الجريمة التامة وبين الشروع فيها، خروجاً على الأصل العام، حيث حدثت هذه المساواة على الرغم من عدم تحقق النتيجة الإجرامية في الشروع، وهي استغلال ضحايا الإتجار بالبشر، مبينًا أن المشرع قصد من وراء ذلك تحقيق مزيد من الردع لكل من تسول له نفسه التفكير في ارتكاب هذه الجرائم. وأوصت الدراسة بضرورة جبر الضرر الذي لحق بضحايا الإتجار بالبشر، والعمل على التوسع في نطاق جرائم الإتجار بالبشر التي تم فيها تعويض الضحايا من الصناديق الخاصة التي أنشأت بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (64 لسنة 2010). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024