المستخلص: |
يعد الحق في الدفاع أصلا من أصول التقاضي، وسمة من سمات القانون الإجرائي، غايته تحقيق المساواة في المراكز الإجرائية للخصوم أمام القاضي، وأساسه القانوني المباشر يتمثل في مبدأ المساواة بين الخصوم ومبدأ حسن سير العدالة. ولا يمكن أن تتحقق العدالة دون مراعاة تلك الحقوق وممارستها بصدق وإخلاص أمام قضاء محايد، لذا فهذا الحق يشمل كافة الضمانات الأساسية المكفولة للمتقاضي لحماية مصالحه، بدءا برفع الدعوى إلى غاية الفصل فيها. وينقسم هذا الحق إلى حقوق دفاع أساسية كالحق في الدفع، والحق في الإثبات، والحق في المرافعة، وحقوق دفاع مساعدة كالحق في الإمهال والحق في الاطلاع، والحق في الحضور والحق في الدفاع الشخصي والاستعانة بمحام. ويبدو مما سبق أن هذا الحق يكتسب أهمية كبيرة، باعتباره نواة صلبة للحق في محاكمة عادلة وأداة لضمان حسن سير العدالة، ومقتضيات فعاليته لتكريس المحاكمة العادلة.
The rights of defense constitute one of the rules of competence and one of the aspects of the law of procedure, whose purpose is to ensure equality between the litigants before the courts and to guarantee the good functioning of justice. Justice cannot be rendered without the respect of the rights of the defense and their exercise in a serene climate claiming the neutrality and integrity of justice. These practices are the guarantee granted to the litigant for the protection of his rights from the initiation of the legal action until its outcome, using a set of rules such as procedural exceptions, means of proof and especially the use of a lawyer. It appears that the right to defense is considered by both Moroccan and international legislations as a sacred element that guarantees to the litigant a rigorous application of the laws in order to ensure a good functioning of justice.
|