المصدر: | مجلة الإرشاد القانوني |
---|---|
الناشر: | عبدالفتاح الزيتوني |
المؤلف الرئيسي: | أبو الطيب، نجوى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الصفحات: | 243 - 266 |
ISSN: |
2550-5629 |
رقم MD: | 1426012 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن الحماية الجنائية للعلامة التجارية المشهورة من جريمة التزييف. أشار إلى أن المشرع المغربي عمل على وضع نظام حمائي للعلامة المشهورة من الاعتداءات التي قد تقع عليها وتضر بها وذلك على غرار التشريعات المقارنة التي تسعى إلى حماية المستهلك من كل ما يشكل خطرا على استهلاكه، كما حدد في المادة (225) من ق.ح.م.ص الأفعال التي تدخل في التزييف، موضحا أن جريمة التزييف تقوم على ثلاثة أركان وهي الركن القانوني، والركن المادي، والركن المعنوي. كما ساير المشرع المغربي في العقوبات المقررة لجريمة تزييف العلامة التجارية المشهورة لما أقرته اتفاقية مراكش، وبين أن العقوبات المقررة لجريمة تزييف العلامة المشهورة انقسمت إلى عقوبات أصلية وعقوبات إضافية. واختتم البحث بالإشادة بما فعله المشرع المغربي من تنظيم وحماية جنائية للعلامة التجارية المشهورة خاصة جريمة التزييف إلا أنه لازال هناك بعض القصور الراجع إلى عدم التناسب ما بين الأفعال الإجرامية والعقوبات المقررة لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|---|
ISSN: |
2550-5629 |