ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسألة الحلف بالطلاق عند ابن تيمية وأثرها في القضاء والإفتاء المعاصر: دراسة فقهية تاريخية

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: العمري، عبدالرحمن بن غرمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع63
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: ربيع الأول
الصفحات: 377 - 418
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 1433686
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحلف بالطلاق | اختيارات ابن تيمية | تعديل قوانين الأحوال الشخصية | يمين الطلاق | الطلاق المعلق
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: الحلف بالطلاق هو تعليق الطلاق بأمر فيه حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، وهو مكروه عند أكثر العلماء، واختار ابن تيمية أن الطلاق لا يقع، وفيه كفارة يمين إذا كان لم يقصد به الطلاق، ونصر ذلك في مؤلفات خاصة، وهذا مخالف لمذاهب الأئمة الأربعة الذين يوقعون الطلاق عند الحنث ولا يرون فيه كفارة، ولذلك وجد معارضة شديدة في عصره من السلطة والعلماء، وسجن بسبب هذا القول، وجاءت عليه ردود كثيرة، ولكن في هذا العصر لاقى اختياره قبولا واسعا، وقدر في أكثر قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة في البلاد العربية، وأفتى به جمع من كبار العلماء المعاصرين.

Swearing by divorce is suspending divorce by an order in which there is urging, prohibition, approval or denial, and it is makrooh according to most scholars, and Ibn Taymiyyah chose that divorce does not take place, and there is an expiation for an oath if it was not intended to divorce, and this is supported in special books, and this is contrary to the doctrines of the four imams. Those who sign divorce upon perjury and do not see it as penance, and therefore he found strong opposition in his time from the authorities and scholars, and he was imprisoned because of this saying, and many responses came to him, but in this era his choice has met with wide acceptance, and it is estimated in the most contemporary personal status laws in the Arab countries. A group of senior contemporary scholars issued a fatwa.

ISSN: 1658-2969

عناصر مشابهة