LEADER |
03207nam a22002177a 4500 |
001 |
2181205 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 758630
|a التجاني، عبدالفتاح
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a المعاملة التفضيلية لأصحاب الديوان الناشئة بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ
|
246 |
|
|
|a Preferential Treatment for Debt Holders Arising After the Issuance of the Ruling Opening the Rescue Procedure
|
260 |
|
|
|b حليمة عبدالرمي
|c 2023
|g أكتوبر
|
300 |
|
|
|a 641 - 688
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشف البحث عن المعاملة التفضيلية لأصحاب الديون الناشئة بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ. أوضح أن المعاملة التفضيلية ترجع إلى طبيعة المصلحة والغاية المرجوة من الدين كأساس اعتمده المشرع من أجل تطويق هذه الديون بالحماية القانونية وتفضيلها عن سائر الحقوق، وتتمثل مبررات المعاملة التفضيلية في توجه الباحثين، وتوجه التشريع والقضاء. أما شروط الاستفادة من المعاملة التفضيلية فهي: أن يكون الدين نشأ بعد الحكم بفتح المسطرة، وترتب في ذمة المقاولة بمناسبة مواصلة نشاطها، ونشأ بصفة قانونية. وبين أن الأداء يفرض مراعاة مركز بعض الدائنين وإلى مدى تأثيرهم على مركز الديون اللاحقة سواء من جانب المساواة أو التفوق عليها في الأداء وبالتالي فمرحلة الأداء تفرض إعمال مختلف الآليات الممكنة، سواء تعلق الأمر بتسوية منازعات الديون السابقة أو الديون اللاحقة، كما أحاط المشرع الدائن بجملة من الضمانات القانونية على خلاف ما تم حرمانه لفائدة الدائنين السابقين. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المادة (573) نصت على أن يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ بما لهم من ديون، والمادة (634) نصت على أن يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم بعد خصم المبالغ التي تم استفاؤها بما في ذلك الديون الناشئة خلال فترة إعداد الحل والتي لم يتم أداؤها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
653 |
|
|
|a الاجتهاد القضائي
|a القانون المقارن
|a القانون المدني
|a محاكم الاستئناف
|
773 |
|
|
|4 الإدارة
|4 القانون
|6 Management
|6 Law
|c 027
|l 024
|m ع24
|o 2198
|s مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
|v 000
|
856 |
|
|
|u 2198-000-024-027.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1434311
|d 1434311
|