LEADER |
13407nam a22002297a 4500 |
001 |
2183213 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الأردن
|
100 |
|
|
|9 185021
|a باخبيره، سعيد عبدالرزاق
|e مؤلف
|g Bakhubera, Saeed Abdul Razak
|
245 |
|
|
|a مدى جواز الحجز على الأموال العامة
|
246 |
|
|
|a The Extent of the Permissibility of Seizure of Public Funds
|
260 |
|
|
|b مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
|c 2021
|g كانون الأول
|
300 |
|
|
|a 145 - 163
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a تلبي الدول احتياجات شعوبها في التنمية انطلاقا من الأموال العامة التي تمتلكها في ظل مسيرتها البنيوية. وقد أصبح للمال العام أهمية قصوى كأداة محركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالمال العام وسيلة تؤدي بها الدول وظائفها وتسير من خلالها أعمالها وتحقق عن طريقها البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة في مجالاته كافة. وعلى هذا الأساس يعتبر الاعتداء على الأموال العامة اعتداء على المجتمع بأكمله بوصفها أموال مملوكة للمجتمع بأسره لها وضعية خاصة ومتميزة ومحكومة بقواعد قانونية تتلاءم مع طبيعتها، حيث تتمتع الأموال العامة بحماية قانونية خاصة، فلا يجوز التصرف فيها وتملكها بمضي المدة والحجز عليها، فالحماية القانونية للأموال العامة تعتبر شرط لضمان لاستمرارية المرافق العامة في أداء وظائفها التي أوكلها لها القانون. ومع ذلك يظهر باستمرار الحديث عن كيفية التمييز بين المال العام المخصص لرعاية الجمهور ومصالحه العامة ولا يمكن المساس به وبين المال العام الذي تتصرف به الدولة كمال خاص عندما تقوم بالاستثمار الخاص وفقا لقواعد القانون الخاص المدنية والتجارية. وعليه ظهرت الحاجة للبحث في كيفية التفرقة أولا بين نوعي المال العام المذكورين أعلاه ثم أيا منهما يمكن أن يخضع للحجز عليه من قبل الدائنين أسوة باقتضاء المال الخاص ومن لا يقع عليه الحجز. مما يعني أن أهمية موضوع البحث تكمن في التعاطي المتزايد والاهتمام الكبير في الآونة الأخيرة مع موضوع المال العام وقضايا المال العام ومدى إمكانية القبول باستخدام وسيلة الحجز على الأموال العامة التابعة لجهة الإدارة كوسيلة من وسائل الضغط على الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقها. وعطفا على ما تقدم، ركزت دراستي على هذه الإشكالية القانونية في بحثي الموسوم هذا بـ: (مدى جواز الحجز على الأموال العامة) وعالجتها من عدة زوايا: الفقهية منها والتشريعية والقضائية. وخرج البحث بعدة نتائج وتوصيات ينشد من خلالها الباحث تغطية الثغرات القانونية للتشريع ذي العلاقة في (الجمهورية اليمنية).
|a علما بأنني في منهجية البحث لجأت لعدة مناهج بحثية؛ ومنها استخدام المنهج العلمي التاريخي في أثناء البحث عن ماهية المال العام وضوابطه القانونية، وكذا إلى المنهج المقارن للتفرقة ما بين القواعد التي تأخذ بها دول الدراسة المقارنة لاسيما (الجمهورية اليمنية) و(جمهورية مصر العربية) و(الجمهورية الفرنسية). كما تم استعمال المنهج التحليلي بشكل واف في صفحات البحث لما لهذا المنهج من أهمية لتحليل قواعد التشريع اليمني والتشريع المقارن في كل من (مصر) و(فرنسا).... وقسمت البحث إلى مطلبين أثنين حيث خصص المطلب الأول للأحكام والقواعد العامة التي تحكم الأموال العامة للدولة والتي تشكل في مجموعها النظام القانوني للأموال العامة، التي تكفل تحقيق الحماية القانونية اللازمة لها؛ وأما المطلب الثاني فتركز على البحث في مدى جواز الحجز على هذه الأموال مع إيضاح طبيعة القواعد العامة التي يجب مراعاتها في التعامل معها ومظاهر الحماية القانونية التي تتمتع بها. وفي الخاتمة تناولنا استخلاصات البحث وتوصياته القانونية وأهمها: أن المال العام إنما ينقسم إلى قسمين أساس: الأول وهو مال الدولة العام الذي لا يمكن المساس به بأية طريقة من الطرق وهو ما يتعلق في الأساس بأصولها العامة التي تقوم عليها فكرة المرفق العام... كما أوضحناه تفصيلا في متن البحث والثاني وهو مال الدول العام المخصص للأغراض الاستثمارية والتجارية أي التي يتم تداوله على وفق قواعد القانون الخاص المدنية منها والتجارية وهو الأمر الذي يمكن من خلاله استخدام وسيلة الحجز عليه كأموال الإدارة المودعة في الحسابات البنكية كوسيلة للضغط على الإدارة العام في سبيل ضمان تنفيذ الأحكام الإدارية التي تصدر بشأنها. وأوصينا المشرع اليمني بتغطية النقص التشريعي في النظام القانوني اليمني بشأن تنظيم قواعد ونظم الحجز على المال العام وضوابطه القانونية بالمقارنة مع دول المقارنة (فرنسا) و(مصر)، وعلى سبيل المثال وليس الحصر أن يتم التمييز بوضوح بين أموال الدولة العامة منها والخاصة منها ما يدخل في التشريع اليمني المدني ومنها وما هو يفترض أن يكون في إطار النظام القانوني لقواعد القانون العام الإداري. كما يقع على المشرع ضرورة التطرق بدقة ووضوح إلى المال العام الذي يمكن الحجز عليه والأموال العامة التي لا يمكن المساس بها في هذا الشأن. وطالما أن القاضي اليمني هو في حقيقته قاضي مدني كان من الطبيعي أن يلجأ في مواجهة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة إلى تطبيق القواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري المقررة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني، فإذا كان قانون المرافعات المدنية والتنفيذ المدني قد خلى من أي نصوص صريحة تتضمن جزاءات محددة تكفل الضغط على الإدارة ودفعها إلى احترام أحكام القضاء، وأن يعمل على تطبيق القواعد الواردة في شأن التنفيذ المدني في مجال تنفيذ الأحكام القضائية من دون مراعاة للطبيعة القانونية للأموال العامة طالما لا يوجد ما يمنعه من ذلك صراحة. وأوصى الباحث في العموم بعدم المغالاة في التحيز بفكرة عدم الحجز أموال الدولة ومن ثم يجب إعطاء القضاء السلطة الممكنة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنه اقتضاء لمطالب على المرفق العام تنفيذ الحقوق جهات ما أفرادا وشخصيات معنوية على الدولة وأجهزتها المختلفة. كما أنه يجب بالتمسك بقاعدة عدم جواز كسب ملكية الأموال العامة المرتبطة بتسيير المرفق العام بالتقادم وعدم جواز الحجز عليها باستخدام وسائل التنفيذ الجبري بالكيفية والوسائل التي يتم فيها معالجة مال الدولة العام غير المرتبط مباشرة بديمومة المرافق العامة.
|b The concept of the state has changed from the state as a commanding power that governs and controls individuals that they have nothing but the duty to obey and submit to the concept of the modern state that in its entirety constitute public interests, established for the purpose of meeting the needs of peoples and spending on them from their funds, which are considered public funds owned by all. Public funds are A means by which states perform their functions, conduct their business through them, and achieve the economic and social structure. The public funds of the state are allocated to achieve public services for all citizens without exception, and the attack on public funds is considered an attack on the entire community as money owned by the entire community that has a special and distinct status and is governed by legal rules compatible with Its nature, as public funds enjoy special legal protection, so it is not permissible to dispose of them and possess them by the lapse of the period and seize them. Legal protection of public funds is a condition to ensure the continuity of public utilities in the performance of the functions assigned to them by law. And since public utilities are projects established by the state to achieve public benefit, just like private enterprises, they need movable or immovable money in order to be able to fulfill their tasks and perform their
|
653 |
|
|
|a الأموال العامة
|a المؤسسات الحكومية
|a التنمية الاقتصادية
|a الحماية القانونية
|a النظم القانونية
|
773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 010
|e Arab journal for scientific publishing
|f al-Mağallaẗ al-ʿarabiyyaẗ li-l-našr al-ilmī
|l 038
|m ع38
|o 2502
|s المجلة العربية للنشر العلمي
|v 000
|x 2663-5798
|
856 |
|
|
|u 2502-000-038-010.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EduSearch
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
999 |
|
|
|c 1436280
|d 1436280
|