ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور السياسة الجنائية في حماية الأشخاص من الأسلحة النارية في القانون العراقي

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الشافعي، علي أمير حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قدير، محسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع63, ج2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: تشرين الأول
الصفحات: 427 - 434
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1442873
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
LEADER 03870nam a22002177a 4500
001 2189211
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 764535  |a الشافعي، علي أمير حسين  |e مؤلف 
245 |a دور السياسة الجنائية في حماية الأشخاص من الأسلحة النارية في القانون العراقي 
260 |b الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية  |c 2023  |g تشرين الأول 
300 |a 427 - 434 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرضت الورقة دور السياسة الجنائية في حماية الأشخاص من الأسلحة النارية في القانون العراقي. مشيرة إلى تشريع أكثر من قانون لغرض حصر السلاح في العراق لحماية المدنيين والأشخاص من الأسلحة النارية، وذلك من خلال حظر استخدام أسلحة معينة وتقييد استخدام الأسلحة غير المحظورة على نحو معين وللإحاطة بنطاق هذه الحماية استعرضت الورقة حماية الأشخاص من استخدام الأسلحة للمقاتل كمطلب أول، ومن ثم تحديد مظاهر الحماية التي يتمتع بها المقاتلون في وقت النزاعات المسلحة كمطلب ثاني. خلصت الورقة إلى أن الحظر الذي أورده البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المعمية لعام (1995)، والملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام (1980)، هو محل نظر إذ يقتصر على أسلحة الليزر المسببة لعمى دائم وهذا يعني إمكانية استخدام نوع من هذه الأسلحة التي تسبب عمى مؤقت لفترة قصيرة ويجعل المقاتلين عاجزين عن القتال خلال هذه الفترة، وهذا واضح الخطورة إذ لا يوجد ضمان أكيد بأن هذه الأسلحة لا تسبب إلا عمى مؤقت للرؤية. مختتمًا بتوجيه مجموعة من التوصيات، ومنها ضرورة تعديل البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المعمية لعام (1995)، والملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام (1980)، لكي يشمل الحظر الذي أورده البروتوكول ليس فقط أسلحة الليزر المسببة لعمى دائم، وإنما أيضًا هذا النوع من الأسلحة الذي يسبب عمى مؤقت، ليجعل المقاتلين عاجزين عن القتال خلال هذه الفترة، إذ لا يوجد ضمان أكيد بأن هذه الأسلحة لا يسبب استعمالها إلا عمى مؤقت، وهذا واضح الخطورة على المقاتلين الذين يتعرضون لإشعاعات هذه الأسلحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a الحماية القانونية  |a القانون الجنائي  |a النزاعات المسلحة  |a الأسلحة النارية 
700 |a قدير، محسن  |g Qadeer, Mohsen  |e م. مشارك  |9 661557 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 036  |e Journal of The Iraqi University  |f Maǧallat al-ğāmiʻaẗ al-islāmiyyaẗ  |l 002  |m ع63, ج2  |o 2164  |s مجلة الجامعة العراقية  |v 063  |x 1813-4521 
856 |u 2164-063-002-036.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1442873  |d 1442873