ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الاحتفاظ بالملكية وخضوع المشتري لإجراء جماعي في القانون المقارن

المصدر: مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: المصطفى الغشام الشعيبي
المؤلف الرئيسي: ادريس، عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 33 - 53
ISSN: 2665-8232
رقم MD: 1446828
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: أقرت معظم التشريعات المقارنة في قوانينها العادية بشكل صريح بشرط الاحتفاظ بملكية المبيع المقرر لفائدة البائع في عقد البيع كتقنية تعاقدية تعطل انتقال ملكية المبيع إلى حين سداد كامل الثمن خروجا عن مبدأ الرضائية وعن الأثر الفوري لانتقال الملكية في عقد البيع، ويعد هذا الشرط أداة تعاقدية فعالة لدعم الائتمان التجاري في البيوع التجارية وأحد أهم المبادئ الحديثة في قانون الأعمال. وتظهر فعالية الضمان الذي يوفره شرط الاحتفاظ بالملكية للبائع عندما يخضع المشتري لإجراء من الإجراءات الجماعية نتيجة اضطراب مركزه المالي وتوقفه عن سداد ديونه، حيث في هذا الفرض يلعب شرط الاحتفاظ بالملكية دورا هاما لصالح البائع، إلا أنه بالمقابل قد يشكل ضربة قوية لتسوية وضعية المشروع وانتقاده.

Most of the comparative legislations in their regular laws have expressly approved the condition of retaining the ownership of the sale decided for the benifit of the seller in the sale contract as a contractual technique that delays the transfer of ownership of the sold item unitel the full payment of the price in departure from the consensual principale and in the immediate effect of the transfer of ownership in the sale contract. This condition is considered zin effective contractual tool to support commercial credit in commercial sales and one of the modern principals in business law. Whereas, in this hypothesis, the requirement to retain ownership plays an important role in favour of the seller, while on the other hand, it may constitute a strong blow to setlle the status of the project and save it.

ISSN: 2665-8232