المستخلص: |
سعت الورقة إلى التعرف على المثلية الجنسية. أشارت إلى أن المثلية الجنسية الطوعية، هي مصطلح حديث قصد به الاتصال الجنسي بشخص من الجنس نفسه (ذكر مع ذكر أو أنثى مع أنثى)، مبينة أنه في العقدين الأخريين من القرن العشرين، صارت المجاهرة بالمثلية الجنسية بل والتفاخر بالانتماء إلى أنصارها منتشرة وتحت عباءة (الحرية الجنسية وحقوق الإنسان). وأكدت على أنها أوسع نطاقاً من اللواط، والشذوذ أوسع نطاقاً منها. وتطرقت إلى بيان أسبابها والتي تمثلت في أسباب دولية وهي الترويج تحت شعار حقوق الإنسان، ومحلية وهي وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لها. وأبرزت موقف الأديان السماوية منها. وأوضحت عقوبتها، حيث جاءت في الفقه الإسلامي على ثلاثة اتجاهات. وتطرقت إلى تجريم السحاق في العديد من نصوص القرآن الكريم. وبينت القوانين العقابية المجرمة للمثلية الجنسية الطوعية، صراحة بجميع الدول العربية، مشيرة إلى القوانين العقابية التي لم تجرمها. وأبرزت الوضع في القانون المصري، حيث بين قانون (10 لسنة 1961) في شأن مكافحة الدعارة المادة (9)، والتي حرمت الدعارة أو الفجور على حد سواء. وأكدت على البدء في دراسة وتجريم تلك الظاهرة، وذلك حفاظاً على المجتمع وقيمه. واختتمت الورقة بالتأكيد على بيان شأن تفسير النصوص، والتي يلزم مراعاة وجوب تفسير النصوص في دائرة تطبيقها التي قصدها المشرع، على أن يتم التفسير في حدود ضيقة، وعدم العبث بتحريف العبارات الواضحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024
|