ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حجية الإقرار بين قانون البينات الأردني والفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: The Validity of Acknowledgment between the Jordanian Evidence Law and Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Shanab, Ahmed Abd-Al-Kareem
المجلد/العدد: س14, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يناير
الصفحات: 129 - 155
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 1459670
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
بينات | حدية | اقرار | ذمة | وسائل | Introductory Words | Evidence | Definition | Acknowledgment | Liability | Means
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: إن من القواعد المستقرة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، أن الأصل في الإنسان هو براءة الذمة وذلك تفرعا من القاعدة الكلية في البراءة الأصلية، وبناء عليه فلا يحكم للمدعي بالادعاء المجرد، بل يقع على من يدعى حقا في ذمة آخر، عبء إثبات ما يدعيه بوسيلة من وسائل الإثبات، والإقرار من وسائل الإثبات وقد نظم المشرع الأردني أحكامه، كما بحثه الفقه الإسلامي تفصيلا، والإقرار إذا توافرت شروطه وقام كاملا، فإنه يحسم النزاع، وذلك أن المقر لا يمكن أن يتهم في حق نفسه، فإذا اعترف بدين لآخر في ذمته، اعتبر ذلك حجة دامغة في مواجهته ولا يكون مطلوبا من المقر له أن يقدم أي دليل آخر على حقه بعد ذلك، ومع ذلك فإن البحث في الإقرار يثير الكثير من المشاكل القانونية، ومثال ذلك مسألة التمييزين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي، وتجزئة الإقرار، وهل يجوز الرجوع عن الإقرار بعد صدوره، ثم هل يجوز للمقر له رد الإقرار، وغير ذلك، حيث توصل الباحث إلى نتائج مهمة وأوصى بتعديل أو حذف بعض النصوص القانونية الواردة في قانون البينات.

The principle in putative law and in Islamic Jurisprudence is that the heritage of any person is discharge, so every one must prove his action :In the count to take JUSTICE decision for his com plaint to another person, so Avowal is an in portent proof that if the defendant Recognise the claim of the claimant .the court must decide that the dependent is debtor for interest of the claimant with out any need to another testimony.

ISSN: 2222-7288

عناصر مشابهة