ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام الطفل في الحدود

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: الجارالله، فاطمة بنت محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 11
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: محرم
الصفحات: 353 - 423
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 147541
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

161

حفظ في:
LEADER 03959nam a22001937a 4500
001 0560904
044 |b السعودية 
100 |9 87842  |a الجارالله، فاطمة بنت محمد  |e مؤلف 
245 |a أحكام الطفل في الحدود  
260 |b جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية  |c 2011  |g محرم  |m 1433 
300 |a 353 - 423 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a الطفل في الشرع هو الصغير دون البلوغ، والأصل أنه لا يشترط حضور الصغير في مجلس القضاء إلا عند الحاجة إلى ذلك، مع مراعاة ألا يكون في ذلك ضرر أو مشقة أو ترويع ونحوه، فإن كان؛ بعث القاضي من يشهد عليه، وقول الصغير غير معتبر شرعاً فيما لم يؤذن له بالتصرف فيه، فلو أقر على نفسه بحق للآخرين لم يعتد بقوله، فإذا كان للطفل حق يريد الوصول إليه فإن الشرع يراعي جانب الطفل؛ وينظر لمصلحته، وإن كان الصغير العاقل مأذوناً له في التجارة جاز إقراره في قدر ما أذن له فيه، وتقبل شهادة الصغار بقيود إذا وجدت قرائن تدل على صدقهم حسب اجتهاد القاضي في تلك القرائن، وإذا أتلف الصغير شيئاً فإن الضمان لما أتلفه في ماله مطلقاً، ولا يجب حد على الصغير، ذكراً كان أو أنثى، باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، وإذا زنى البالغ العاقل بصغيرة إن كان يوطأ مثلها فعليه الحد دونها؛ كما يجب عليه الصداق بلا نزاع، وإن كانت لا يوطأ مثلها يجب عليه الحد دونها، وإن مكنت البالغة صغيراً فقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجب على الصغير الحد، ولا مهر عليه إن مكنته البالغة من نفسها؛ لأنها رضيت بسقوط حقها، ورضاها معتبر لكونها بالغة، ويجب الحد على البالغة إذا مكنت صغيراً، وإن مكنت الصغيرة صغيراً فإن ذلك من الإتلافات، ويجب به المهر عليه فعمد الصبي خطأ في جميع الأحكام، ويجب العوض كغيره من الجنايات، وذلك أنه لا يمكن للصغير أن يذهب بكارتها بالوطء إلا إذا كان بالغاً، وإذا أتلفها بغيره كان ذلك جناية توجب أرشها، وقد اتفق أهل العلم على أن من قذف صغيراً لم يجب به عليه الحد، وأن ما يرمى به الصغير لو تحقق لم يجب به الحد فلم يجب الحد على القاذف كما لو قذف بالغا عاقلاً بما دون الوطء، ولكن من قذف الصغير فإنه يعزر تأديباً على الكذب حتى لا يعود للإيذاء، كما أوردت الشبه التي تتردد حول ما يسمى بالعنف ضد الطفل، ومناقشتها والرد عليها. 
653 |a الفقه الإسلامي   |a الحدود الشرعية  |a الأخلاق الإسلامية   |a حقوق الطفل   |a الشريعة الإسلامية   |a الإسلام والأسرة   |a الأطفال   |a القضاء في الإسلام   |a سن الرشد   |a السنة النبوية   |a القرآن الكريم   |a شهادة الطفل  
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 006  |l 011  |m ع 11  |o 0537  |s مجلة الجمعية الفقهية السعودية  |t Journal of the Saudi Juristic Society  |v 000  |x 1658-2969 
856 |u 0537-000-011-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 147541  |d 147541 

عناصر مشابهة