ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية متولي الرقابة عمن تجب عليه رقابته وفقا لنص المادة "288" من القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Censor's Responsibility who are Obliged to Control its Control Limits of Article "288" of the Civil Code
المصدر: المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة
الناشر: مركز رفاد للدراسات والأبحاث
المؤلف الرئيسي: الرحامنة، صدام حسين يوسف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rahamnch, Saddam Hussein Yousef
المجلد/العدد: مج2, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: آب
الصفحات: 102 - 122
ISSN: 2708-6593
رقم MD: 1476071
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
متولي الرقابة | القانون المدني الأردني | المسؤولية المدنية | Censor's Responsibility | Jordanian Civil Law | Civil Liability
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على المسؤولية المدنية لمتولي الرقابة وأساس هذه المسؤولية وطبيعتها وماهية متولي الرقابة والشروط الواجب توافرها فيه وماهية من تجب عليهم الرقابة وفيما إذا تم تحديدهم بموجب القانون ومدى مسؤولية متولي الرقابة في جبر الضرر في حال صدور عمل غير مشروع ممن تجب عليهم الرقابة والتعريف بالطرق القانونية التي يلجأ إليها المضرور للحصول على التعويض الناتج عن العمل الغير مشروع، وذلك وفقا لنص المادة (288) من القانون المدني الأردني مقارنة بالقانون المصري. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن المشرع الأردني أعطى الحق للمضرور بالرجوع على المشمول بالرقابة سواء كان مميزا أم غير مميز بكامل التعويض عن الضرر. أما المشرع المصري فقد ميز بين حالتين في رجوع متولي الرقابة على من تجب عليهم رقابته وذلك في حال بلوغ الشخص الخاضع للرقابة قد بلغ سن التمييز وفيما إذا كان غير مميز حيث أنه منع متولي الرقابة من الرجوع على الشخص غير مميز. أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها: حبذا على المشرع الأردني أن يقيد لفظ (الأضرار) الواردة في المادة (256) في القانون المدني لتصبح (الأضرار غير المشروعة) بحيث لا يبقى لفظ الأضرار مطلقا عاما يشمل الأضرار المشروعة وغير المشروعة. كما أن عبارة "مفضي إلى ضرر" الواردة في المادة (257) من القانون المدني الأردني غير ضرورية وذلك على اعتبار أن التسبب قطعا سيؤدي إلى ضرر وكذلك ورود شرط التعمد والتعدي على اعتبار أن التعمد مرادفا للتعدي وكان على المشرع أن يكتفي بالتعدي حيث أن التعدي أعم وأشمل.

The study aims to identify the censor's civil liability, the basis and nature of the censor's liability, qualifications required to satisfy him/her, whether they were legally identified, and the degree to which the censor's liability for remediating the damages in the case of an illegal act by those who must monitor and define the legal means to which the censor was responsible. individuals who, under Article (288) of Jordan's Civil Code comparable to Egyptian Law, need to monitor and specify the legal means in which the aggrieved party is recourse to receive compensation from illegal action. The study reached a set of results, the most important of which are: that the Jordanian legislator gave the right to the injured party to recourse to the subject under supervision, whether he/ she was discerning minor or not, with full compensation for the damage. The Egyptian legislator distinguished between two instances in which the supervisory authority has recourse to those they must control whether the person under supervision has achieved the age of consent or not, as the legislature prohibited the censor from referring to the nondiscrimination person. The study recommended that: It would be preferable for the Jordanian legislature to change the phrase (damages) in Article (256) of the Civil Code to (unlawful damages), so that the term losses does not become a general term that encompasses both legitimate and illegal damages. Also, the phrase “leading to harm” contained in Article (257) of the Jordanian Civil Code is not necessary, given that causing will lead to harm, as well as the stipulation of intentionality and infringement, given that intentionality is synonymous with infringement, and the legislator had to suffice with infringement, since infringement is more general and more comprehensive.

ISSN: 2708-6593