المستخلص: |
سعت الدراسة الفقهية للتعرف على التصور والحكم للتورق المصرفي. اعتمدت على المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن. استهلت بالتعريف بكلا من (التورق، العينة) لغة واصطلاحا، وبينت حكم العينة والتورق في المذاهب الأربعة (الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي)، وأشارت إلى أن الراجح في حكم بيع العينة التحريم، كما بينت أن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي قد رجح جواز بيع التورق وحرم بيع العينة. وانتقلت إلى التورق وعرفته، وأشارت إلى أن العلماء المعاصرون قد اختلفوا في حكم التورق المصرفي إلى قولين: الجواز، والتحريم. وفي الختام توصلت الدراسة للعديد من النتائج منها: التأكيد على أن أكثر الفقهاء المعاصرين قد منعوا التورق المصرفي المنظم بالشكل الذي يطبق في كثير من المؤسسات المالية وهو ما أيدته المجامع الفقهية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|