ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرقابة القضائية على التزام السلطات العامة بتطبيق مبدأ الحيطة لمواجهة المخاطر المحتملة: دراسة مقارنة

المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد مصباح محمد الناجي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohamed, Mohamed Mesbah Mohamed El-Nagy
المجلد/العدد: مج20, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مايو
الصفحات: 1167 - 1310
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1482406
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مبدأ الحيطة | الوقاية | التدابير الاحترازية | الخطأ التحوطي | ميثاق البيئة الفرنسي | المخاطر المحتملة | The Principle of Precaution | Precautionary Measures | Precautionary Error | The French Environmental Charter | Potential Risks
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
LEADER 07815nam a22002177a 4500
001 2225945
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a محمد، محمد مصباح محمد الناجي  |g Mohamed, Mohamed Mesbah Mohamed El-Nagy  |e مؤلف  |9 777278 
245 |a الرقابة القضائية على التزام السلطات العامة بتطبيق مبدأ الحيطة لمواجهة المخاطر المحتملة:  |b دراسة مقارنة 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم  |c 2024  |g مايو 
300 |a 1167 - 1310 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن التقدم العلمي والتقني المتزايد والهائل في كافة المجالات يفرض على الدولة وسلطاتها العامة التزاماً متزايداً وإضافياً للتدخل وحماية البيئة وصحة الإنسان من مخرجات هذا التقدم العلمي، والذي نتج عنه بزوغ العديد من التكنولوجيات والتطورات التقنية في كافة المجالات والتي قد يترتب عليها إحداث أضرار جسيمة وشديدة الخطورة بصحة الإنسان أو بالبيئة؛ إذ أصبح التقدم العلمي ذو حدين أحدهما نافع والأخر ضار. ومن هنا ظهر مبدأ الحيطة ليفرض التزاماً على الدولة وسلطاتها العامة في منع والحيلولة دون وقوع أضرار جسيمة يتعذر تداركها ولكنها غير مؤكدة الحدوث والناتجة عن مخاطر غاب عنها أيضاً التأكيد واليقين العلمي في ضوء المعارف العلمية الحالية، ويكون ذلك من خلال اتخاذ التدابير التحوطية المناسبة والكافية للحيلولة دون وقوع هذه الأضرار أو الحد من آثارها. ونشأ مبدأ الحيطة في البداية بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية باعتباره أحد أدوات السياسة البيئية التي تم استخدامها مواجهة المخاطر المحتملة التي لا يتحقق بشأنها اليقين العملي بشأن حدوثها، وانتقل هذا المبدأ إلى النظام القانوني للعديد من الدول فبعضها ارتقى به باعتباره مبدأ دستورياً كفرنسا، والبعض الأخر اقتصر على تضمنيه في العديد من التشريعات الداخلية لا سيما التشريعات المتعلقة بحماية البيئة كألمانيا وفرنسا. ويشترط قيام ثلاثة عناصر تراكمية لتنفيذ المبدأ التحوطي من جانب السلطات العامة المختصة في ممارسة سلطاتها: أولهما وجود خطر إلحاق الضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان، وثانيهما عدم اليقين العلمي في ضوء المعرفة العلمية فيما يتعلق بحقيقة ذلك الخطر، وأخيراً الطابع الخطير الذي يمكن أن يكون لا رجعة فيه للضرر الناجم عن ذلك على البيئة. وترتب على دسترة ميثاق البيئة والاعتراف بقيمته الدستورية أن مبدأ الحيطة لم يعد ملزماً لكافة السلطات الإدارية فقط بل امتد ذلك الالتزام للمشرع أيضاً عند ممارسة اختصاصه بالتشريع؛ إذ يفرض هذا الالتزام على كل منهما تقييم المخاطر، حتى غير المؤكدة منها، واعتماد تدابير وقائية يجب أن تكون مؤقتة ومتناسبة مع المخاطر. واجب مزدوج في ممارسة سلطاته، ومؤدى أنه إذا انتهك المشرع ذلك المبدأ ففي حالة الإحالة إلى المجلس الدستوري، قد يرى أن هذه النصوص التشريعية الخاضعة للرقابة مخالفة للدستور. ولن تكون الأحكام بعد ذلك قادرة على الدخول حيز التنفيذ.  |b The increasing and enormous scientific and technical progress in all fields imposes on the state and its public authorities an increasing and additional obligation to intervene and protect the environment and human health from the outcomes of this scientific progress, which has resulted in the emergence of many technologies and technical developments in all fields, which may result in causing serious and very serious damage to health. humans or the environment; Scientific progress has become double- edged, one beneficial and the other harmful. Hence, the principle of precaution appeared to impose an obligation on the state and its public authorities to prevent and prevent the occurrence of serious, irreversible, but uncertain damages resulting from risks that also lack scientific confirmation and certainty in light of current scientific knowledge. This is done by taking appropriate and sufficient precautionary measures to prevent The occurrence of these damages or reducing their effects. The principle of precaution initially emerged under international and regional agreements and treaties as one of the environmental policy tools that was used to confront potential risks for which there is no practical certainty regarding their occurrence. This principle moved to the legal system of many countries, some of which promoted it as a constitutional principle, such as France, and others limited it to It is included in many internal legislation, especially legislation related to environmental protection, such as Germany and France. Three cumulative elements are required to implement the precautionary principle by the competent public authorities in exercising their powers: the first is the presence of a risk of harm to the environment or human health, the second is scientific uncertainty in light of scientific knowledge regarding the reality of that risk, and finally the dangerous nature that may be irreversible. The resulting damage to the environment. The constitutionalization of the Environment Charter and the recognition of its constitutional value resulted in the principle of precaution not only being binding on all administrative authorities, but also extending that commitment to the legislator when exercising his jurisdiction to legislate. This obligation imposes on each of them to evaluate risks, even uncertain ones, and adopt preventive measures that must be temporary and proportionate to the risks. A double duty in exercising his powers, which means that if the legislator violates that principle, in the event of referral to the Constitutional Council, he may find that these legislative texts subject to oversight are in violation of the Constitution. The provisions will no longer be able to enter into force. 
653 |a القانون الإداري  |a الرقابة القضائية  |a التكريس الدستوري  |a المبدأ التحوطي  |a المبدأ الوقائي 
692 |a مبدأ الحيطة  |a الوقاية  |a التدابير الاحترازية  |a الخطأ التحوطي  |a ميثاق البيئة الفرنسي  |a المخاطر المحتملة  |b The Principle of Precaution  |b Precautionary Measures  |b Precautionary Error  |b The French Environmental Charter  |b Potential Risks 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ  |l 004  |m مج20, ع4  |o 2101  |s المجلة القانونية  |v 020  |x 2537-0758 
856 |u 2101-020-004-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1482406  |d 1482406