ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدور المحدد لسلطة ضبط السمعي البصري في مجال الرخصة

المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: حركاتي، جميلة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع52
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 84 - 99
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 1486508
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يشترط المشرع الجزائري الحصول على الرخصة لإنشاء خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري وعلى الرغم من وجود سلطة ضبط مستقلة في قطاع السمعي البصري إلا أن منح الرخصة خول للسلطة التنفيذية، مع إعطاء دور تقني محدود لسلطة ضبط السمعي البصري في السماح للمتعاملين الخواص بالدخول إلى السوق في مجال السمعي البصري، حيث يقتصر دورها على التحضير لإجراءات الرخصة سواء في مرحلة استلام الملفات ودراستها دون إصدار القرار المتضمن منح الرخصة، والذي يعود إصداره إلى السلطة التنفيذية كما سبق وأشرنا، كما أعطاها المشرع دورا ثانويا بعد إصدار الرخصة، وهو ما يثير التساؤل عن سبب تقييد دور سلطة ضبط السمعي البصري في مجال الرخصة، وكذلك عن سبب ترك هذه الصلاحية بيد السلطة التنفيذية رغم وجود سلطة ضبط قطاعية، والتي من المفروض أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية ولا تخضع لرقابتها كما تقتضيه قواعد ومبادئ الضبط المستقل، فعلى الرغم من وجود سلطة ضبط مستقلة في هذا القطاع إلا أن الوزير مازال يحتفظ بأهم صلاحيات ضبط هذا القطاع وهو منح الرخصة.

ISSN: 2392-5175